صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ننشر حيثيات الحكم بالسجن المشدد 3سنوات لمتهم ضرب زوجته بالزاوية الحمراء 

ميادة عمر

الأحد، 20 نوفمبر 2022 - 12:07 م

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، بالسجن المشدد ٣ سنوات لمتهم ضرب زوجته للشك في أخلاقها بمنطقة الزاوية الحمراء.

اقرأ أيضا | ضبط أكثر من نصف طن نحاس داخل مصنع «مجهولة المصدر» بالمرج 

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين يحيي عادل عبد اللطيف عادل أحمد حراجي وأمانة سر رفاعي فهمي.

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم م.أ تعدي بالضرب علي زوجته المجني عليها إ. م عمداً مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم المصمم عليه علي إيذائها بباعث ريبته في سلوكها فأعد مخططا إجراميا لتنفيذ ما بدر في ذهنه نحوها استهله بالتوجه إلي حيث أيقن تواجدها معتديا عليها بالضرب بالأيدي والأرجل مصطحبا إياها عنوة إلي محل سكنه مستلا منه أداتين بطشة ( مطفأة زجاجية – عصا خشبية ) مواليا الإعتداء عليها بالضرب بواسطتهما محدثا إصابتهافي كافة أنحاء جسدها علي النحو الذي أوري عنه تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها ولم يكن قاصدا بأفعاله الإجرامية قتلها ولكنها أفضت إلي موتها.

وكان ذلك عندما علم المتهم من نجلته أن والدتها تتحدث في الهاتف مع رجل غريب وأنها تضحك وتهرج معه وعلي اثر ذلك ارتاب في سلوكها وتوجه إلي حيث تواجدها بمسكن والدته وأخذ منها الهاتف المحمول الخاص به وعثر به علي تسجيلات وهي تتحدث فيها مع رجال وأنه في تلك الأثناء حاول التعدي عليها بالضرب إلا أن والدته حالة بينه وبين ذلك وعقب ذلك انصرف وقامت المجني عليها بترك مسكن والدته وعلم أنها تقيم في شقة بمنطقة الخصوص وبصحبتها نجلته فتوجه إلي ذلك المسكن بعد أن أيقن تواجدها به وتعدي عليها بالضرب بالأيدي والأرجل ثم قام بإصطحابها إلي شقة قام بإسئجارها وأصطحب معه نجلته وبعد أن وصل إلي ذلك المكان تعدي عليها بالضرب بذات الكيفية السابق ذكرها ثم استل مطفأة زجاجية وكال بها للمجني عليها عدة ضربات صوب رأسها محدثا إصابتها بالرأس ثم أمسك بعصاه خشبية وكال بها للمجني عليها عدة ضربات استقرت في أنحاء متفرقة من جسدها حتي تمكنت كل من نجلته الشاهدة الأولي وكل من الشاهد الثاني والثالثة من اعانتها والحول بينه وبين المجني عليها وأنه عقب ذلك غادر مكان الواقعة حيث كانت المجني عليها في حالة إعياء شديد حتي تم إبلاغه بوفاتها ، وانتهت التحقيقات بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات لمحاكمته والتي أصدرت بالحكم المتقدم أمامكم.

وحاء بحيثيات المحكمة  أن الأمر الذي يتعين معه المحكمة بإدانة المتهم عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية ومعاقبته عملاً بالمواد 17 ، 32 ، 236/ 1 ، 2 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 25

مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبندين 6 ، 7 من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 ومصادرة العصا المضبوطة عملاً بالمادة 30 عقوبات .

     وحيث أنه نظراً لظروف الدعوي وملابساتها تري المحكمة أخذ المتهم بقسط من الرأفة في نطاق ما خولته لها المادة 17 من قانون العقوبات .

     وحيث أن التهمتين المسندتين للمتهم قد وقعت لغرض جنائي واحد وارتبطا ببعضهما إرتباطاً لا يقبل التجزئة ومن ثم يتعين عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات بإعتبارهما جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وهي عقوبة التهمة الأولي .

 

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة