أكد المحامي بالنقض, د. محمد بهاء أبو شقة، أن مجلس الوزراء يملك الحق في إسقاط الجنسية عن القرضاوي طبقا لقانون الجنسية المصري. وأضاف أبو شقه عبر مداخله هاتفيه اليوم السبت 1 نوفمبر مع الإعلامي عماد الدين أديب في برنامج "القاهرة اليوم " المذاع بفضائيه "اليوم" أن المادة السادسة عشر من قانون الجنسية المصري تسقط الجنسية المصرية في الحالات التالية. أولا: لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسيه أجنبية إلا بعد الحصول على أذن بذلك بقرار من وزير الداخلية. ثانيا: إذا قبل الدخول في الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص مسبق من وزير الحربية. ثالثا: إذا كانت أقامته العادية في الخارج وصدور حكم بإدانته في جناية من الجنايات المضرة لأمن الدولة من الخارج. رابعا: إذا قبل أي وظيفة لدى حكومة أجنبية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب من مجلس الوزراء بتركها. وتسأل أبو شقه لماذا لم يتم تفعيل هذه المواد القانونية؟ , ولماذا التقاعس الواضح والغير مبرر من قبل الحكومة؟.