صورة أرشبفبة
صورة أرشبفبة


كبسولة قانونية.. 5 دعاوى يجوز رفعها دون التصالح فيها

بوابة أخبار اليوم

السبت، 26 نوفمبر 2022 - 09:16 ص

كتبت: هاجر عودة 

قال المحامي "جبريل محمود" لـ"بوابة أخبار اليوم" إن إنشاء مكاتب التسوية في المحاكم، هي مرحلة تسبق إقامة الدعوى أمام المحكمة بهدف محاولة إنهاء النزاع وديا إن أمكن، حيث أقر القانون وجوب اللجوء إليها قبل إقامة الدعوى أمام المحكمة في دعاوى معينة وهي:

- دعاوى التطليق بكافة أنواعها وتشمل الخلع .

- النفقات والأجور.

- حضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به.

- دعاوى الحبس.

- الاعتراض علي إنذار الطاعة.

- مسكن الزوجية.

- المتعة.

- دعاوى المهر والجهاز والشبكة.

- الدعاوى المتعلقة بتوثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعاً.

- الدعاوى المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متى كان القانون يتطلب ضرورة الحصول على إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.

وأضاف "جبريل" أن المادة 6 من قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسـنة 2004" في غير دعاوى الأحوال الشخصية التي لا يجوز فيها الصلح والدعاوى المستعجلة ومنازعات التنفيذ والأوامر الوقتية يجب على من يرغب في إقامة دعوى بشأن إحدى مسائل الأحوال الشخصية التي تختص بها محاكم الأسرة أن يقدم طلبا لتسوية النزاع إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص.

وأكد أن الدعاوي المستثناة من اللجوء إلى مكتب التسوية، هي الدعاوي المستعجلة، ومنازعات التنفيذ، الأوامر الوقتية، مشيرًا إلى أن الدعاوى التي لا يجوز الصلح فيها هي:  

- ضم الصغير. 

- مسكن الحضانة. 

- الولاية علي المال كتوقيع الحجر وتعين قيم ووصي. 

- الدعاوي التي تحل حراما وتحرم حراما كالزواج من إحدى المحرمات. 

- الدعاوي التي تخالف النظام العام. 

وكشف "جبريل" أن المادة التاسعة من ذات القانون نصت على "لا تقبل الدعوى التي ترفع ابتداء إلى محاكم الأسرة بشأن المنازعات التي تختص بها في المسائل التي يجوز فيها الصلح دون تقديم طلب تسوية إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية المختص ليتولى مساعي التسوية بين أطرافها وللمحكمة أن تأمر بإحالة الدعوى إلى المكتب المختص لقيام جهة التسوية وفقا الأحكام هذا القانون وذلك بدلا من القضاء بعدم قبول الدعوى".

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة