صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الفتوى والتشريع: أرض ميناء شركة «حلوان للأسمنت» ملكا للدولة  

فاطمة مبروك

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 02:40 م

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار أسامة محرم النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم جواز إدراج الأراضي التي نُزعت ملكيتها للمنفعة العامة بمنطقة حلوان رقم (7) لسنة 1973 لإقامة ميناء للشركة القومية لإنتاج الأسمنت بمساحة (20س، 20ق، 8ف) ناحية التبين- حلوان– القاهرة، ضمن أصول هذه الشركة.

كما انتهت إلى أن مقتضى صدور قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة القومية لإنتاج الأسمنت بتاريخ 2/10/2018 بحلها وتصفيتها، هو زوال غرض النفع العام الذي رُصدت قطعة الأرض المُستطلع الرأي بشأنها من أجله، على نحو يغدو معه الاختصاص بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها للجهة صاحبة الولاية عليها في الدولة وفقًا للطبيعة القانونية لقطعة الأرض المشار إليها.

اقرأ أيضا

 ضبط 3 مصانع لإنتاج الأسمدة الزراعية بدون ترخيص في الجيزة

وثبت من الأوراق، عام ١٩٧٣ ، أصدر وزير الإسكان رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح اللازمة بمنطقة حلوان قراره باعتبار مشروع إنشاء ميناء للشركة القومية لإنتاج الأسمنت من أعمال المنفعة العامة، والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات اللازمة ، ناصًّا في المادة (1) منه على أن: "يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع إنشاء ميناء للشركة القومية لإنتاج الأسمنت من ناحية التبين (قسم التبين) بمحافظة القاهرة..."، وفي المادة (2) منه على أن: "يُستولى بطريقة تنفيذ المباشر على الأرض اللازمة لتنفيذ المشروع المشار إليه في المادة السابقة البالغة مساحتها 8 أفدنة و20 قيراطًا و20 سهمًا ، وتم تسليم قطعة الأرض المارّ بيانها إلى الشركة القومية لإنتاج الأسمنت، تمهيدًا لإقامة الميناء النهري الخاص بها بعد قيامها بسداد قيمة التعويضات المُقدرة للملاك الظاهرين للأراضي المستولى عليها.

وأضافت الفتوى، أنه وبناء على ما تقدم أُقيم ميناء نهريّ للشركة على الأرض المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة بمساحة (29400)م2، وقررت الجمعية العامة غير العادية للشركة عام ٢٠١٨، حلّ الشركة وتصفيتها، ولما كانت الشركة القومية لإنتاج الأسمنت هي إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية.

ورأت الفتوى، أن العقارات التي تُنزع ملكيتها للمنفعة العامة تعد من أموال الدولة العامة، وهذه الأموال طبقًا للمادة (87) من القانون المدني لا يجوز التصرف فيها، أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم، ومن ثم لا تدخل هذه العقارات ضمن أصول أشخاص القانون الخاص المرخص لهم في الانتفاع بها، ويكون من مُؤدى ما تقدم عدم دخول الأراضي التي نُزعت ملكيتها للمنفعة العامة بموجب قرار وزير الإسكان رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ مقترحات الإصلاح اللازمة بمنطقة حلوان رقم (7) لسنة 1973 المشار إليه لإقامة ميناء للشركة القومية لإنتاج الأسمنت، ضمن أصول هذه الشركة.

وأشارت أنه إذا زال غرض النفع العام الذى رُصدت العقارات من أجله، فقدت صفة المال العام، وباتت داخلة في حظيرة الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، على نحو يغدو معه الاختصاص بإدارتها واستغلالها والتصرف فيها للجهة صاحبة الولاية عليها في الدولة وفقًا للطبيعة القانونية للعقارات.

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة