البنك المركزي
البنك المركزي


كيف يضمن قانون البنك المركزي سرية حسابات العملاء؟

شيماء مصطفى

الخميس، 08 ديسمبر 2022 - 05:28 م

أكد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي 194 لسنة 2020، التزام البنك المركزي المصري، بحماية سرية حسابات العملاء في الإطار الذي يكفله القانون.

وأوضح القانون، أنه من وظائف البنك المركزي، الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي واستقلاليته من أي تدخلات ، وهو المعمول به وفق القواعد الدولية.

توضح بوابة أخبار اليوم، كيف يضمن قانون البنك المركزي سرية حسابات عملاء البنوك؟

اقرا ايضا

البنك المركزي يوضح دور الشمول المالي في إستراتيجية التنمية المستدامة

ونص المادة 140 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم، ومع عدم الإخلال بالاستثناءات الواردة بهذا القانون، يسرى الحظر المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة على جميع الأشخاص والجهات بما في ذلك الجهات التي يخولها القانون سلطة الاطلاع أو الحصول على الأوراق أو البيانات المحظور إفشاء سريتها طبقا لأحكام هذا القانون، ويظل هذا الحظر قائما حتى ولو انتهت العلاقة بين العميل والبنك لأي سبب من الأسباب.

ونصت المادة 141، من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على أنه إذا اقتضى كشف الحقيقة في جناية أو جنحة قامت الدلائل الجدية على وقوعها يجوز للنائب العام أو لمن يفوضه من المحامين العامين الأول على الأقل، من تلقاء نفسه أو بناء على طلب جهة رسمية أو أحد من ذوى الشأن ، أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة الأمر بالاطـلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعـلـق بالحسابات

أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هـذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها، ولأى من ذوى الشأن في حالة التقرير بما في الذمة بمناسبة حجز موقع لدى أحد البنوك الخاضعة لأحكام هذا القانون أن يتقدم بالطلب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى محكمة الاستئناف المختصة.

وتفصل المحكمة منعـقـدة في غرفة المشورة في الطلب خلال الأيام الثلاثة التالية لتقديمه بعد سماع أقوال النيابة العامة أو ذى الشأن وعلى النائب العام أو من يفوضه في ذلك من المحامين العامين الأول على الأقل وعلى ذي الشأن بحسب الأحوال إخطار البنك وذوى الشأن بالأمر الذي تصدره المحكمة خلال الأيام الثلاثة التالية لصدوره، ويبدأ سريان الميعاد المحدد للتقرير بما في الذمة من تاريخ إخطار البنك بالأمر المذكور، ويكون للنائب العام أو من يفـوضـه من المحامين العامين الأول على الأقل أن يأمر مباشرة بالاطلاع أو الحصول على أي بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن المنصوص عليها في المادة (١٤٠) من هذا القانون أو المعاملات المتعلقة بها إذا اقتضى ذلك كشف الحقيقة في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قـانـون العـقـوبـات ، وفي الجرائم المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة وتمويل الإرهاب .

وللمدعى العام العسكري أو مـن يـفـوضـه ممن يعادل درجة محام عام أول على الأقل من أعضاء النيابة العسكرية مباشرة الاختصاصات المقررة للنائب العام والمنصوص عليها في هذه المادة ، كما تختص المحكمة العسكرية للجنايات بالقاهرة بذات الاختصاصات والإجراءات المقررة لمحكمة استئناف القاهرة المنصوص عليها في هذه المادة ، وذلك كله فيما يدخل في اختصاص القضاء العسكرى .

بينما حظرت المادة 142 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، على كل من يتلقى أو يطلع بحكم مهنته أو وظيفته أو عمله بطريق مباشر أو غير مباشر على معلومات أو بيانات عن العملاء أو حساباتهم أو ودائعهم ، أو الأمانات أو الخزائن

الخاصة بهم أو معاملاتهم إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها وذلك في غير الحالات المرخص بها بمقتضى أحكام هذا القانون، ويستمر هذا الحظر بعد تركهم للعمل.

من ناحية أخرى، أكد البنك المركزي المصري، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية المُوحد المقدم من الحكومة، يتعلق فقط بتبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية وليس مع مصلحة الضرائب المصرية للأغراض المحلية.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن ذلك سيتم تنفيذاً لأحكام الاتفاقية الدولية التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتـدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي تأسس مـن قبـل مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي وانضمت له مصر عام 2016.

وشدد البنك المركزي المصري، على أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، لا يمس سرية حسابات عملاء البنوك في مصر، والتي وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضمانات مشددة لحمايتها.

وأوضح البنك المركزي المصري، أن قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، كفل حماية سرية بيانات عملاء القطاع المصرفي وحساباتهم وودائعهم وأماناتهم وخزائنهم في البنوك، وكذلك سرية المعاملات المتعلقة بها.

كما نص القانون على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر، إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.

وأهاب البنك المركزي المصري، بوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي توخي الدقة فيما يتم تداوله من أخبار والتأكد من صحتها من مصادرها الرسمية، تجنبًا لانتشار الشائعات التي تضر بالمواطنين والاقتصاد القومي.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة