ارشيفية
ارشيفية


مجلس الدولة: جرائم أحد أفراد الأسرة ليست سبباً لحرمان الشقيق من ترخيص السلاح

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 20 ديسمبر 2022 - 06:21 م

 

قضت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الخامسة بمجلس الدولة بتأييد حكم القضاء الإداري بأسيوط الصادر لصالح مواطن بإلغاء قرار الداخلية الصادر بإلغاء ترخيص السلاح الخاص به وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة تسليم السلاح والرخصة الخاصة به وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

أقرا أيضا | ضبط 1900 قضية تموين و122 ألف طن أرز شعير وسلع بالسوق السوداء

وأكدت أن جرائم أحد أفراد الأسرة ليست سبباً في حرمان الشقيق من ترخيص السلاح.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين سلامة عرب وحسن هند وعمر هوازل ومحمد دويدار نواب رئيس مجلس الدولة . 

قال المطعون ضده للمحكمة أن سبب الغاء الداخلية لترخيص السلاح الحاصل عليه أن شقيقه اتهم في القضية رقم 4003لسنة2017جنايات حدائق القبة وصدور حكم عليه بالحبس مدة عشر سنوات لانتحاله صفة ضابط شرطة وتشكيل عصابة سرقة، وكذلك صدور ثلاثة أحكام قضائية ضد شقيقه المذكور بالحبس مدة ستة أشهر في قضايا متنوعة وهو غير مسئول عن جرائم شقيقه . 

وقالت المحكمة إن السبب بصدور أحكام قضائية ضد شقيق المذكور، فهو لا يستقيم سببًا لإلغاء الترخيص، لأن المطعون ضده له شخصية قانونية ومركزًا قانونيًا مستقلان عن شقيقه ، وبالتالي يصطدم هذا السبب مع المبدأ الأصولي الخاص بشخصية العقوبة ، وهو ما عرفته الشرائع السماوية بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، فلا يجوز تصنيف المرء ووضعه في دائرة المشتبهين أو الخطرين بما اقترفته أيادي غيره من المحيطين به، وهو ما أخذه المشرع عندما صاغ أحكام القانون رقم 394لسنة1954 المشار إليه إذ أورد بالمادة السابعة منه الحالات التي يحظر فيها منح ترخيص بحيازة سلاح أو إحرازه، وجاءت جميعها متعلقة ومتصلة بشخص طالب الترخيص دون غيره من أهله وذويه.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة