صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حكم سابق من مجلس الدولة بتعويض مريض فقد بصره بـ 300 ألف جنيه 

فاطمة مبروك

الخميس، 22 ديسمبر 2022 - 02:56 م

قضت المحكمة الادارية العليا في حكم سابق صادر منذ عام ٢٠١٥ ، بقبول طعن مريض تم اجراء عملية في عينة اليسرى وترتب عليه فقدان بصره ، والزمت المحكمة التأمين الصحي بدفع مبلغ ٣٠٠ ألف جنيه تعويضًا شاملًا للمريض عن فقد بصره .

وذكر المريض، أنه أصيب عام ١٩٩٧ بإرهاق في عينيه وتم تحويله الي مستشفى التأمين الصحي، وبعد إجراء عملية جراحية بالعين اليسرى، تم تحويله إلي مستشفى القصر العيني، وتم عمل عدة عمليات لترقيع القرنية، إلا أنها باءت بالفشل وترتب علي ذاك فقدان بصره للعين اليسرى نتيجة أخطاء المسئولين بالتأمين الصحي. 

اقرأ أيضا| محافظ المنيا يتابع انتظام الخدمة الصحية بمستشفى التأمين الصحي

واستندت المحكمة، علي أن المريض فقد البصر نتيجة عدة عمليات إزالة مياه بيضاء، وترقيع القرنية وزراعتها، وانتهي الأمر الي فقد البصر تمامًا بهذه العين، فإنه يتعين تعويضه علي مخاطر العمليات الجراحية الطبية، ووفقا لتقرير الطب الشرعي، فإن هذه العمليات قد رفضها الجسم، وهذا وارد في مثل هذه العمليات، عليه فمخاطر العملية الجراحية يجب أن تتحملها الهيئة ، وتعوض المريض، حتى ولو لم يكن هناك خطأً من جانب الأطباء ، وتراعي المحكمة في تقرير هذا التعويض، أن المريض كان يكابد منذ اجراء هذه العملية في عام ٢٠٠٠، بدنية ونفسية من إجراء هذه العمليات المتتالية، وكذلك ما انفقه من مصروفات للعلاج والانتقال، وهو ما تقدره المحكمة ب ٣٠٠ ألف جنيه.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة