المستشار القانوني احمد قدرى
المستشار القانوني احمد قدرى


عقوبة الامتناع عن تقديم إقرار الذمة المالية.. «خبير قانوني» يوضح

إيهاب المليجي

الإثنين، 13 مارس 2023 - 12:26 م

تداولت المواقع الإخبارية، ومواقع السوشيال ميديا، منذ أيام قليلة أخبار تتعلق بقيام  جهاز الكسب غير المشروع  بتوعية جهات الدولة بتحرير إقرارات الذمة المالية لكبار المسؤولين والموظفين بالدولة، وذلك بهدف مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإدراي واستغلال الصفة سعيا وراء ثراء غير مشروع.

قامت «بوابة أخبار اليوم»، بالتواصل مع المستشار القانوني احمد قدري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، لمعرفة ما هي العقوبة القانونية للتهرب من تقديم إقرارات الذمة المالية للموظفين بالدولة. 

اقرأ أيضا| قانوني: حبس 6 أشهر وغرامة 10 آلاف جنيه عقوبة سرقة «نور رمضان»

قال قدري، إن جهاز الكسب غير المشروع  حدد ثلاثة فئات من الموظفين يجب أن يتقدموا بإقرارات الذمة المالية لهم وهم، لمن مرعلى تعينهم في الخدمة العامة شهرين، أو من مر على خروجهم من العمل شهرين، أو كل خمس سنوات طوال مدة خضوعه لأحكام هذا القانون.

وتابع، أن المادة 20 من قانون الكسب غير المشروع،  نصت على أن كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيها، ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين،  وفي حالة قيام الموظف بذكر عمدا بيانات غير صحيحة في تلك الاقرارات يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة