صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الجامعة العربية تؤكد ملكية حائط البراق للمسلمين فقط

إبراهيم عامر- أحمد نزيه

الثلاثاء، 21 مارس 2023 - 09:12 م

أصدر قطاع فلسطين والأراضي العربية المُحتلّة بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، تقرير أعدّه بشأن تقرير اللجنة الدولية التي شكّلتها عُصبة الأمم في يناير 1930 والذي يؤكد على أحقّية المُسلمين في حائط البُراق بالحرم القُدسي الشريف.

يُمثّل هذا التقرير المُهمّ "وثيقة تاريخية وقانونية" حيث أنه يؤكد على أحقّية المُسلمين وحدهم وملكيتهم لحائط البُراق، وهذا التقرير أعدّته لجنة شكّلتها عُصبة الأمم في يناير عام 1930 من ثلاثة أعضاء من السويد وسويسرا وهولندا وتم تقديمه في شهر ديسمبر من نفس العام 1930 وحاز على موافقة الحكومة البريطانية (حكومة الانتداب آنذاك) وعُصبة الأمم التي تأسست في الفترة من 1920-1946 كأول مُنظمة حكومية أُنشئت لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الأمن والسلم الدوليين (والتي غالباً ما يُشار إليها على أنها سَلَف الأمم المُتحدة).

وقد بدأت اللجنة مهامها بوصولها إلى مدينة القدس بتاريخ 19/6/1930، واستمعت إلى شهادات 52 شاهداً من الجانبين (21 من الجانب اليهودي و30 من الجانب المسلم) ومسؤول بريطاني تم تكليفه من قِبَل اللجنة.
وأوضح التقرير ما يوضّح أهمية الوثيقة وهى ما يلي:

قال الرئيس محمود عباس، رئيس دولة فلسطين، خلال مؤتمر القدس.. صمود وتنمية الذي عُقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بتاريخ 12/2/2023 بشأن التقرير، الآتي:

وتابع الرئيس،  نغتنم فرصة انعقاد المؤتمر لنُقدّم رواية حقيقية موثّقة حول المسجد الأقصى المُبارك، بما فيه حائط البُراق، وهي رواية تدحض الرواية المزوّرة التي يستند إليها الاحتلال، فنحن أصحاب الحق في فلسطين وفي القدس وفي المسجد الأٌقصى المُبارك، ونحن أصحاب الحق الديني والتاريخي والقانوني الحصري في "حائط البُراق، الذي هو جزء من المسجد الأقصى ووقف إسلامي صحيح.

وقال الرئيس، هذا الحق أقرّته الشرعية الدولية مُمثّلة بعُصبة الأمم عام 1930، في أعقاب ثورة البُراق بل واعترف به حتى رجال الدين اليهود آنذاك، الذين شهدوا بملكية المُسلمين الحصرية للحرم القدسي الشريف، بما في ذلك حائط البُراق.

وأضاف الرئيس الفلسطيني في كلمته أمام "مؤتمر القدس.. صمود وتنمية"، أنه بسبب ثورة البُراق أرسل مجلس عُصبة الأمم لجنة خاصة مكوّنة من ثلاث دول أوروبية غربية وهي (السويد وسويسرا وهولندا) للبحث في خلفيات وأسباب اندلاع ثورة البُراق، ولتحديد الحقوق في حائط البُراق، فعقدت اللجنة 23 اجتماعاً استمعت خلالها إلى شهادات العشرات من المسلمين واليهود والشخصيات الدولية، 52 شاهداً أدلوا بشهادتهم أمام اللجنة، 21 منهم من اليهود وثلاثون من المسلمين وشاهداً واحداً من سلطة الانتداب البريطاني، كما اطلّعوا على عشرات الوثائق المُقدّمة من الطرفين قبل أن تُصدر تقريرها في شهر ديسمبر 1930.

ولفت الرئيس، إلى أن اللجنة خلصت في تقريرها إلى أن السبب المُباشر في اندلاع ثورة البراق كان الاستفزازات اليهودية عند حائط البراق وادّعاء ملكيته، وإلى أن الحائط الغربي كلّه، الذي يُمثّل حائط البراق جزءاً منه، تعود ملكيّته للمسلمين وحدهم، وأنَّ للمسلمين وحدهم أيضاً الحق العيني فيه لكونه يؤلف جزءاً لا يتجزّأ من ساحة الحرم الشريف التي هي من أملاك الوقف الإسلامي.

وأضاف الرئيس الفلسطيني أن هذا ما ورد نصّاً في تقرير اللجنة، كذلك قررت اللجنة أنه للمسلمين أيضاً، تعود ملكية الرصيف الكائن أمام الحائط وأمام المحلّة المعروفة بحارة المغاربة المُقابلة للحائط، لكونه موقوفاً حسب أحكام الشرع الإسلامي لجهات البرّ والخير.

وقد أوضح "أن اللجنة ذكرت في تقريرها أن الجانب اليهودي لم يدّع في أي مرحلة من مراحل التحقيق الذي قامت به، أن له أي حق ملكية، لا في حائط البراق، ولا في حيّ المغاربة المجاور له، ولا يُطالب بأي حق ملكية كهذا، ونظراً للأهمية الفائقة لقرار عُصبة الأمم هذا، فإننا نضعه أمامكم كوثيقة تاريخية وقانونية".

وعرض التقرير أهم ما خلص إليه  على النحو الآتي:
1)    أن ملكية حائط البُراق تخصّ المُسلمين وهو جزء من الحرم الشريف وأملاك إسلامية.
2)    الجانب اليهودي لم يدّع أي ملكية لحائط البُراق أو لحيّ المغاربة أو لأي جزء من المنطقة المُجاورة، وذكرت اللجنة الدولية أن الجانب اليهودي عندما حدد طلبه قال بصراحة "إن الجانب اليهودي لا يُطالب بأي حق في ملكية الحائط".
3)    حتى المنطقة المُجاورة للحائط فهي أملاك إسلامية وتُشكّل وقفاً اسلامياً.
4)    إن أدوات العبادة و(أو) غيرها من الأدوات التي يحق لليهود وضعها بالقرب من الحائط، إمّا بالاستناد إلى أحكام هذا القرار أو بالاتفاق بين الفريقين لا يجوز في حال من الأحوال أن تُعتبر أو أن يكون من شأنها إنشاء أي حق عيني لليهود في الحائط أو في الرصيف المُجاور له.
5)    لا يُسمح لليهود بنفخ البوق بالقرب من الحائط ولا أن يتسببوا في أي إزعاج آخر للمُسلمين مما يُمكن تحاشيه، ومن الجهة الأُخرى لا يُسمح للمسلمين بإقامة حفلة "الذكر" بالقُرب من الرصيف في أثناء قيام اليهود بالصلاة وبإزعاج اليهود على الوجه الآخر.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة