صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الكهرباء: يجب الحصول على تصريح لإنارة زينة رمضان حتى لا تتعرض للعقوبة

محمد محمود

الجمعة، 24 مارس 2023 - 04:28 م

يقوم العديد من المواطنين وأصحاب المحال التجارية بتعليق زينة رمضان في الشوارع والمنازل والمحال التجارية احتفالا بقدوم الشهر الكريم ولكن يتجه البعض منهم إلى ارتكاب سلوكيات خاطئة، من خلال توصيل التيار الكهربائي لإنارة زينة رمضان بطريقة غير شرعية ولا يعلم أنه بذلك يعرض نفسه للمسائلة القانونية، وغرامات مالية كبيرة.

اقرأ أيضا:«هل هلالك».. مظاهر الاحتفال تحيط بالمساجد في شهر رمضان

 توصيل التيار الكهربائى لزينة رمضان

ومن جانبه أوضح الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن أى مواطن يرغب فى توصيل التيار الكهربائي لإنارة زينة رمضان في الشوارع والأحياء وأمام المحال التجارية يجب عليه التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها والحصول على تصريح بذلك وتوفير أحد الفنيين من الشركة لتركيب وصلة شرعية وبشكل فني صحيح وآمن لا يوثر على استقرار الشبكة الكهربائية ولا يعرض حياة المواطنين للخطر.

وأضاف "حمزة" أن أى مواطن يرغب فى توصيل التيار الكهربائي لإنارة زينة رمضان من خلال عداد وحدة سكنية أو عداد الوحدة التجارية لن يتم تحرير محضر ضده، لأنه تم التوصيل بطريقة شرعية وصحيحة.

وأكد المتحدث الرسمي، أن ملاحقة سارقي التيار الكهربائي بصفة عامة على رأس أولويات شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية لخفض نسبة الفقد بالشبكة القومية للكهرباء والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية للمواطنين.

سرقة التيار الكهربائي

وفي هذا السياق أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن أى مواطن سيحصل على وصلة غير قانونية لتوصيل التيار الكهربائي لإنارة زينة شهر رمضان سيعرض نفسه لدفع غرامة مالية ضخمة تصل إلى 5 أضعاف قيمة الأحمال الفعلية التى حصل عليها بطريقة غير شرعية.

 عقوبة سرقة الكهرباء

وفي نفس السياق تصدى القانون رقم 87 لسنة 2015، والمعدل بالقانون رقم 192 لسنة 2020، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لجريمة سرقة التيار الكهربائى من خلال توقيع عدد من العقوبات على سارقى التيار الكهربائى.

ونصت المادة 70 من القانون على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته فى مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب الأفعال الآتية:

- توصيل الكهرباء لأى من الأفراد أو الجهات دون سند قانونى بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له.

- علم بارتكاب أى مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

- الامتناع عمدًا عن تقديم أى من الخدمات المرخص بها دون عذر أو سند من القانون".

و"فى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

كما تنص المادة "71" من القانون ذاته علي عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة