صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ما حكم المضمضة والاستنشاق وتذوق الطعام للصائم؟.. «الإفتاء» تُجيب 

كرم من الله السيد

الأحد، 26 مارس 2023 - 08:34 ص

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه، ما حكم المضمضة والاستنشاق، وذوق الطعام، وخروج القيء، والدم الخارج من الفم أو الأنف حال الصيام؟.

وأجابت دار الافتاء بقولها، "المضمضة والاستنشاق من سنن الوضوء، غير أن على الصائم ألا يبالغ فيهما حال الصيام؛ لئلا يصلَ شيءٌ من الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بَالِغْ فِي الِاسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُونَ صَائِمًا» رواه أبو داود في "السنن".

وتابعت دار الإفتاء، وبالنسبة لذوق الطعام: "فلا بأس به إذا كان لحاجة أو مصلحة؛ بشرط أن يحترز من وصول عين المَذُوق -ولو صغيرًا- إلى جوفه؛ لأن الصوم يبطل ببلع الأعيان لا بالطعوم".

ولفتت الدار، وإذا غلب القيء على الصائم: "لم يفسد صومه إلا إذا استقاء ذاكرًا مختارًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ ذَرَعَهُ قَيْءٌ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنْ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ» رواه أبو داود في "السنن".

اقرأ أيضا :- من الذي يحق له أن يصوم عن الميت؟ الإفتاء تجيب

ولا يضر في الصيام وصول الريق الخالص الطاهر من معدنه إلى جوف الصائم، بخلاف غير الخالص -أي المختلط بغيره- وغير الطاهر، ولكن يُعفَى عنه في حق مَن ابتلي بدم لثته أو أسنانه ما لم يتعمد الصائم بلعه.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة