دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


ما حكم حقنة التطعيم في العضل للصائم؟ «الإفتاء» تجيب 

كرم من الله السيد

الأحد، 26 مارس 2023 - 03:46 م

ورد سؤالاً إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "ما حكم أخذ حقنة التطعيم في العضل للصائم في نهار رمضان؟".

وأجابت دار الإفتاء بقولها: من المعلوم شرعًا أنَّ الصومَ هو الامتناع عن الأكل والشرب والجماع من الفجر إلى المغرب بنية، موضحة أنَّ الذي يُفسِد الصيام هو وصولُ شيء للجَوف عمدًا من منفذ مفتوح أصالةً انفتاحًا ظاهرًا محسوسًا.

وختتمت دار الإفتاء فتواها بقولها: فلا يَضُرُّ وصولُ شيء إلى الجوف من منفذ مفتوح عَرَضًا غير محسوس؛ كإدخال مادة التطعيم عن طريق الحقن لداخل الجسم من مسامّ الجسم، وذلك باتفاق الفقهاء، حتى مَن يقول منهم بالإفطار بإدخال شيء من ذلك إذا كان للتغذية؛ حيث إنه من المعلوم أن دواء التطعيم لا يكون للتغذية.

وعليه: فيجوز للصائم أخذ حقنة التطعيم في العضل في نهار رمضان، ولا يَضُرُّ ذلك صيامَه.

اقرأ أيضا| «الإفتاء»: لا تجبروا الأطفال على إكمال الصيام حتى آخر النهار

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة