الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية
الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية


التوثيق وعدم الزواج بأخرى شرط لاستحقاق الرجل معاش الزوجة   

أسماء السروجي

الأحد، 26 مارس 2023 - 05:10 م

اشترطت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أن يكون زواج الرجل موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات كشرط لاستحقاقه معاش زوجته، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

 

واستندت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لقانون التأمينات رقم 148 لسنة 2019.

 

وأكدت ألا يكون متزوجاً بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش، مشيرة إلى أنه لحصول الزوج على معاش زوجته، أن تكون علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعي وتتحدد هذه الفترة بمائة يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل.

 

اقرأ ايضا|6 مستندات للتأمين على العامل بالقطاع الخاص| إنفوجراف 

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة