إخراج الزكاة - صورة أرشيفية
إخراج الزكاة - صورة أرشيفية


حكم النيابة عن الزوجة في إخراج الزكاة وإعطائها للأخت المريضة.. «الافتاء» توضح

كرم من الله السيد

الأحد، 09 أبريل 2023 - 10:16 ص

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه؛ زوجتي تعمل بإحدى الدول العربية وتقوم بادخار نقودها بغرض استكمال ما يمكننا من دفع مقدم لإيجار شقة أكبر من التي نقيم فيها، فهل تجب الزكاة في هذا المال المدخر؟ وهل يجوز لي إخراج الزكاة نيابة عنها؟ وهل يجوز لي دفع الزكاة لأختي المريضة الفقيرة؟. 

وأجابت دار الإفتاء، بأنه إذا بلغ مال زوجتك المدخر النصاب وهو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21 ومر عليه عام من وقت بلوغه النصاب وجبت فيه الزكاة، وتصح النيابة للزوج في إخراج زكاة مال زوجته، ويجوز إعطاء الأخت المريضة من مال الزكاة ما دامت من الأصناف المستحقة لأخذ الزكاة.

اقرأ أيضا :- ليالِ يُستحب إحيائها بالعبادة وفعل الخيرات.. «الإفتاء» توضح


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة