دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


ماحكم إعطاء الزميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي متطلباته؟

كرم من الله السيد

الأربعاء، 12 أبريل 2023 - 02:02 م

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه : زميلي في العمل مرتبه الشهري لا يكفي متطلبات الحياة؛ فهل يجوز إعطاؤه من مال الزكاة؟

اقرأ أيضا|«الإفتاء»: الصوم زكاة للبدن ويمنح الصائم الإرادة والعزيمة

وأجابت دار الإفتاء بقولها : نفيد بأنَّ زكاة المال تجوز على الأصناف الثمانية التي ورد ذكرهم في الآية في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60].

وتابعت دار الإفتاء : والذي ذكره السائل أنَّ راتب زميله لا يكفيه نرى أنَّ الزكاة تجوز عليه؛ لأنَّه يندرج تحت قوله تعالى: ﴿أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ﴾ [الكهف: 79] فأصحاب السفينة هم مساكين مع ملكهم للسفينة. وبهذا يُعْلَمُ الجواب عن السؤال.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة