الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة
الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة


سر تراجع وزارة الرياضة عن ضم اللجنة الأولمبية ضمن أعمال الرقابة الإدارية| خاص

كريم فؤاد

الجمعة، 14 أبريل 2023 - 11:04 م

تراجعت وزارة الشباب والرياضة عن ضم اللجنة الأولمبية ضمن أعمال الرقابة الإدارية عليها بعد إصدارها بيان بشأن ضبط أعمال الرقابة المالية والإدارية على مختلف الهيئات الرياضية ومن ضمنها اللجنة الأولمبية.

وبعد إصدار وزارة الشباب والرياضة البيان الذي نص على توليها تأدية دورها في الإشراف والرقابة المالية والإدارية على جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية ومنها اللجنة الأوليمبية ـــ الاتحادات الرياضية ــ الأندية الرياضية- الأندية الخاصة ــ شركات الخدمات الرياضية وغيرها..)، قامت بعد مرور 24 ساعة بإرسال تعميم إلى رؤساء الاتحادات الرياضية والنوعية والاتحادات البارالمبية بدون ضم اسم اللجنة الأولمبية ضمن الهيئات الرياضية التي تتولى الإشراف المالي والإداري عليها.

ويأتي حذف اللجنة الأولمبية من التعميم الصادر من قطاع الرياضة في وزارة الشباب والرياضة والمرسل بتاريخ 13 أبريل 2023 إلى رؤساء الاتحادات الرياضية والنوعية والاتحادات البارالمبية هروبا من فخ التدخل الحكومي في الرياضة حتى لا يتم تجميد النشاط الرياضي في مصر في حال إثبات ذلك التدخل.

وتساءل مصدر داخل اللجنة الأولمبية عن سبب إصدار بيان بمثل هذه الصيغة من جانب وزارة الشباب والرياضة ثم تحويله إلى تعميم وليس بيان خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد حالة من الاستقرار في القطاع الرياضي ولا توجد أي مشاكل تعكر الصفو العام، كما أن فكرة التهديد والوعيد ضمن بنود البيان كان يستوجب معها وجود أي مخالفات جسيمة حدثت على الساحة الرياضية ليكون إصدار البيان بمثابة إنذار للجميع ولكن ذلك لم يحدث في الوقت الراهن فما هو المغزى من إصدار مثل هذا البيان خاصة أن القوانين الحاكمة في ذلك الأمر واضحة ولا تحتاج إلى التذكرة بها.

◄ وجاء نص البيان كالتالي قبل إرسال التعميم المُعدل: 

«بيان من وزارة الشباب والرياضة بشأن ضبط أعمال الرقابة المالية والإدارية على مختلف الهيئات الرياضية

في ضوء حرص الوزارة على تحقيق الصالح العام وصيانة المال العام وسلامة الإجراءات والتصرفات الصادرة عن مجالس إدارات ومسئولي مختلف الهيئات الرياضية وذلك حرصاً على استقرار مختلف الكيانات الرياضية وتهيئة الأجواء للمنظومة الرياضية المصرية لتحقيق مزيد من الإنجازات الرياضية محلياً وقارياً وعالمياً.

وحيث تتولي الوزارة تأدية دورها في الاشراف والرقابة المالية والإدارية على جميع الهيئات والمؤسسات الرياضية ومنها ) اللجنة الأوليمبية ـــ الاتحادات الرياضية ــ الأندية الرياضية- الأندية الخاصة ـــ شركات الخدمات الرياضية وغيرها...) فقد تلاحظ وجود بعض الملاحظات والتي قد لا يعيرها البعض اهتماما بالرغم من أنها تشكل في أحكام القانون جرائم جنائية أو مخالفات جسيمة وخاصة وأن أموال تلك الهيئات تعد أموال عامة وهو الأمر الذي يعرض مسئولي تلك الهيئات للمسائلة الجنائية فضلاً عن المسائلة الإدارية والتأديبية ، هذا وقد تلاحظ أيضا للوزارة حرص منسوبي الهيئات الرياضية على تطبيق القانون إلا انه ونظرا لعدم الدراية الكافية بما توجبه القوانين واللوائح فقد ينزلق البعض للوقوع في بعض الأخطاء التي تشكل بدورها جريمة جنائية او مخالفة إدارية تستوجب الجزاء ، ومن هذا المنطلق كان لزاما على وزارة الشباب والرياضة وبصفتها الإشرافية المالية والإدارية على كافة الهيئات والمؤسسات الرياضية في مصر.

وفيما تضمنت العديد من القوانين المصرية من الأحكام الخاصة بضبط الأداء المالي والإداري لتلك الهيئات ومنها قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 ، وقانون العقوبات وتعديلاته وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة رقم 182 لسنة 2018 ،  وقانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، وقانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة2016، وقانون رسوم تنمية موارد الدولة ، وقانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته ، بالإضافة إلى اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 ، وقرار وزير المالية رقم 595 لسنة 2022.

وفيما ترصد اللجنة القانونية لوزارة الشباب والرياضة أبرز ما تضمنته تلك القوانين واللوائح والقرارات فى النقاط التالية على سبيل المثال:

◄ أولاً: قانون الرياضة

◄ المادة (9):  تعتبر الهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع فيما عدا ما ورد في شانه نص خاص بالامتيازات التالية: ـ
3- اعتبار أموالها أموال عامة في تطبيق احكام قانون العقوبات
المادة 21 (الفقرة الثانية) "  ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية، يكون كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي والمدير المالي بالهيئة الرياضية مسئولين عن القرارات التي يصدرونها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.

◄ المادة 71 فقرة أ : " يجب ان تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة اعمال الخدمات الرياضية بأنواعها شكل الشركات المساهمة. 
المادة 92: -  يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنية، او بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
1 -مارس نشاطاً منظماً في مجال الرياضة عن غير طريق هيئة مشهرة او عن طريق شركة غير مرخص لها او بترخيص تم وقفه او الغاؤه وفقاً لأحكام هذا القانون.
2-مارس نشاطاً لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي انشئت من اجله، او أنفق اموالها فيما لا يحقق هذا الغرض، او تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
3-استمر في مواصلة نشاط هيئة فقد شخصيتها الاعتبارية او شركة الغيت او تم ايقاف او الغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك.
4-صفى اموالاً لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
5-جمع تبرعات او اقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
6-حرر او امسك او قدم محررا او سجلاً مما يلزمه هذا القانون او القرارات الصادرة تنفيذاً له بتقديمه او امساكه مشتملاً على بيانات كاذبة مع علمه بذلك او تعمد اخفاء بيان يلزمه القانون او القرارات الصادرة تنفيذاً له بإثباته.
7- امتنع عن رد اموال او مستندات او سجلات او محررات خاصة بالهيئة الى مجلس ادارتها.

◄ مادة 93
يعاقب المسئول عن الادارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون او اي قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الادارة قد ساهم في وقوع الجريمة باي صورة من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.

◄ مادة 94 
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتماً حرمان المحكوم عليه من صلاحيته لعضوية مجلس ادارة اي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر دون توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الادارية التبعية الواردة بالنظم الاساسية لهذه الهيئات.

ثانيا: قانون العقوبات وتعديلاته: 

◄ مادة 111 
يعد في حكم الموظفين في تطبيق نصوص هذا الفصل
1- المستخدمين في المصالح التابعة للحكومة أو الموضوعة تحت رقابتها
.......
6 - أعضاء مجالس إدارة ومديرو ومستخدمو المؤسسات والشركات والجمعيات والمنظمات والمنشآت إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت

◄ المادة 106 مكرر
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على أعمال أو أوامر أو أحكام أو قرارات أو نياشين أو التزام أو ترخيص أو اتفاق توريد أو مقاولة أو على وظيفة أو خدمة أو أية مزية من أي نوع يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 104 من هذا القانون إن كان موظفاً عمومياً وبالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في الأحوال الأخرى.
ويعتبر في حكم السلطة العامة كل جهة خاضعة لإشرافها.

◄ المادة 106 مكرر (أ)
كل عضو بمجلس إدارة إحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للقواعد المقررة قانوناً أو بإحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانوناً ذات نفع عام، وكذلك كل مدير أو مستخدم في إحداها طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل أو الامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للإخلال بواجباتها يعد مرتشياً ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به ولو كان الجاني يقصد عدم القيام بالعمل أو عدم الامتناع عنه أو عدم الإخلال بواجبات وظيفته.

ويعاقب الجاني بالعقوبات ذاتها إذا كان الطلب أو القبول أو الأخذ لاحقاً لأداء العمل أو للامتناع عنه أو للإخلال بواجبات الوظيفة وكان يقصد المكافأة على ذلك ’’وبغير اتفاق سابق‘‘

◄ المادة 113 مكرر
كل رئيس أو عضو مجلس إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل بها اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته أو استولى بغير حق عليها أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تزيد على مائتي جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع فعل الاستيلاء غير مصحوب بنية التملك.

◄ المادة 119
يقصد بالأموال العامة في تطبيق أحكام هذا الباب ما يكون كله أو بعضه مملوكاً لإحدى الجهات الآتية أو خاضعاً لإشرافها أو لإدارتها:
(أ) .................... (ح) أية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة.

◄ المادة 119 مكرر
يقصد بالموظف العام في حكم هذا الباب:
(أ) .............(هـ) رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالاً عامة طبقاً للمادة السابقة............................ولا يحول انتهاء الخدمة أو زوال الصفة دون تطبيق أحكام هذا الباب متى وقع العمل أثناء الخدمة أو توافر الصفة.
إضافة إلى العديد من مواد القانون ومنها المادة ، 112 ، 113 ، 114 ، 115 ، 116 مكرر ، 116 مكرر (أ) ، (ب) ، 118 ، 118 مكرر (ب)

ثالثا: قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة 182 لسنة 2018

في مادته رقم 89، والمادة 178 من لائحته التنفيذية

رابعا: قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 في مواده أرقام 133 ،  135،  135 مكرر

خامسا: قانون ضريبة القيمة المضافة رقم 67 لسنة2016  في مواده أرقام 66 ، 67 ، 68 سادسا: قانون رسوم تنمية موارد الدولة 

صدر القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام القانون 184 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والمنشور بالجريدة الرسمية في 21/6/2020 العدد 25 مكرر والذي اضاف للفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون 184 لسنة 1948بند 21 

سابعا: قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 وتعديلاته في مواده أرقام 165، 166 ، 167،  168. 

ثامنا: اللائحة المالية للهيئات الرياضية رقم 159 لسنة 2021 

◄ والتي نصت في مادتها رقم 5 على :

 تُعد أموال الهيئة أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات، وهي ملك للهيئة دون اعضائها، بما فيها من أصول وموجودات وممتلكات الهيئة سواء أكانت ثابتة أو منقولة، ولا يجوز للهيئة الدخول في مراهنات او أي استثمارات تحوي على مضاربات مالية بأي شكل من الأشكال.

إضافة إلى العديد من المواد المعنية ومنها المواد 8 ، 11، 12، 26 ، 37 ، 40 ، 46 ، 75 ، 85 ،  92 ، 95 ، 97 ، 99
تاسعا: قرار وزير المالية 595 لسنة 2022. 

وحيث أنه ومما سبق استعراض بعض من مواد القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للأداء المالي والإداري وهو ما يتوائم ويتكامل مع ما ورد بالمواثيق الدولية و الميثاق الأولمبي من تشجيع و دعم نشر الاخلاق و السلوكيات الطيبة في الرياضة و نبذ الفساد وتجنبه واحالته للقضاء الوطني للدولة المعنية و هو الأمر المعمول به وهو ما ترى معه الوزارة تعميم هذا البيان بما تضمنه من مواد قانونية على الهيئات الرياضية المختلفة تحقيقا وحرصا على الصالح العام و ضبطا للنواحي المالية و الإدارية لتلك الهيئات و درءً لأي مسؤولية تقع على عاتق منسوبيها».
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة