مؤمن خليفة
مؤمن خليفة


بدون أقنعة

مؤمن خليفة يكتب: «الألعاب النارية» كارثة بكل المقاييس

مؤمن خليفة

الأحد، 23 أبريل 2023 - 05:38 م

فى أواخر أيام شهر رمضان المبارك انطلقت صرخات الجيران، ومع ارتفاع أصوات النساء هرع معظم الجيران إلى الشارع بعد اندلاع حريق فى بدروم أحد العقارات.. حاول الشباب إطفاء الحريق الذى تصاعدت شرارته إلى الأدوار العليا ولم يتمكنوا بسبب احتراق إطارات سيارات قديمة يحتفظ بها صاحب العقار.. اتصل الناس بالمطافئ القريبة من المكان فلم تتأخر وتم إطفاء الحريق فى مشهد بطولى لأفراد الدفاع المدني الذين اقتحموا مكان الحريق واستطاعوا منعه والوصول إلى البيوت المجاورة.. ووصل إلى أسماعنا أن السبب فى الحريق هو قيام بعض الأطفال من سكان العقار باستخدام «البمب» والمفرقعات النارية بعد الإفطار كنوع من اللهو والتعبير عن فرحتهم بالشهر الكريم فتسببوا فى الحريق الذى هدد العقار لولا لطف الله وتدخل رجال الإطفاء فى الوقت المناسب.. هى كارثة بكل المقاييس ظللنا نعانى منها طوال أيام العيد وتعدد الأنواع المستخدمة من الألعاب النارية التى يقترب صوتها من أصوات الرصاص الحقيقى.

من المسئول عن إدخال هذه الأنواع من المفرقعات المجرَّمة طبقا للقانون؟ ومن سمح ببيعها علنا على الأرصفة فى العتبة ورمسيس ومن ثم إلى مناطق كثيرة فى العاصمة والمحافظات؟!

هذه الألعاب النارية تؤدى إلى إصابات بين مستخدميها وتتسبب فى أضرار كبيرة حيث يلجأ البعض إلى إلقائها على المارة أثناء سيرهم فى الشوارع بلا وازع من الضمير وعلى حد علمى فإن قانون العقوبات رقم «58» لسنة 1937 وتعديلاته ينص على أنه يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما فى حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.. كما يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم فى صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة  أو ما فى حكمها أو فى تفجيرها.. ويعتبر فى حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل فى تركيبها ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وحددت القرارات الوزارية تلك المواد كما يقول اللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية الأسبق وتضمنت 88 مادة من بينها الألعاب النارية وقد تم منع تداولها بكل أشكال التداول أو التصنيع أو الاستيراد لإخلالها بالنظام والأمن العام وصدر قرار وزير الداخلية بإدراج «البارود الأسود» داخل العقوبة.

ويحذر القانون رقم «5» لسنة 2019 المعدل لقانون الأسلحة والذخائر رقم «354» لسنة 1954 من إحراز مسدسات الصوت لقيام الخارجين على القانون بتحويلها إلى أسلحة نارية واستخدامها فى التهديد والترويع وارتكاب كل أنواع الجرائم وتم قصر ترخيصها على شركات الأمن والحراسة داخل المواقع فقط.. وحدد القانون عقوبة إحراز مسدسات الصوت بدون ترخيص الغرامة من 500 جنيه وحتى 5 آ لاف جنيه وعند العودة وارتكاب نفس الجريمة يتم حبس الشخص مدة لا تقل عن 3 شهور والغرامة من 5 الاف جنيه وحتى 10 الاف جنيه.. وبالنسبة للتصنيع أو الاستيراد والاتجار فتكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة والغرامة حتى 50 ألف جنيه.

ورغم كل هذا فإن هذه الألعاب النارية تُباع علنًا فى الشوارع وخاصة فى المناطق الشعبية حيث يحقق الباعة مبالغ طائلة من وراء الاتجار فيها وبعضها مستورد فكيف تم تهريبها عبر الجمارك وكثير منها مصنوع تحت بير السلم فى مناطق مثل منشية ناصر؟ هذه المفرقعات والمواد المتفجرة تمثل خطرا كبيرا على الناس ومطلوب تشديد مزيد من الرقابة على صناعها أو من يقومون بترويجها ففى أفراح الكثير من المصريين يتم استخدامها علنا فى بعض صالات الأفراح.

يجب ألا نترك هؤلاء الذين يبيعون هذه المواد بدون إنزال العقوبة عليهم اتقاء لخطر قد يتسبب فى كارثة.. إذا لم يتم تفعيل القانون عليهم فما فائدة وجوده؟!

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة