محمد عادل ونيرة أشرف
محمد عادل ونيرة أشرف


تملكه هوی مسعور ورغبة في الانتقام.. أسباب تأييد إعدام قاتل نيرة أشرف| انفراد

علي عبد الحفيظ

الجمعة، 28 أبريل 2023 - 04:08 م

تواصل «بوابة أخبار اليوم» انفرادها في نشر حيثيات حكم محكمة النقض برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، رئيس محكمة النقض، وعضوية كل من المستشارين محمد العكازي وعبد الله فتحي وعلاء البغدادي وعصام إبراهيم، نواب رئيس المحكمة وبحضور المستشار كيلاني محمود رئيس نيابة النقض، وأمانة سر حسام الدين محمد، حيثيات حكمها القاضي بتأييد حكم محكمة جنايات المنصورة بمعاقبة المهتم محمد عادل قاتل نيرة أشرف بالإعدام شنقاً.
جائت الحيثيات في 10 صفحات ردت خلالها محكمة النقض على مذكرة الطعن وما جاء بها من دفاع ودفوع.

استوفى الشكل القانوني


أكدت محكمة النقض في حيثيات حكمها القاضي بتأييد حكم محكمة جنايات المنصورة وبإجماع الآراء بمعاقبة المهتم محمد عادل بالإعدام شنقاً لقيامه بقتل المجني عليها نيرة أشرف، أن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.

رغبته في الانتقام

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز سلاح أبيض "سكين " دون مسوغ قانوني، قد شابه القصور في التسبيب، والفساد في الاستدلال، وانطوى على الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه قد خلا من بيان واقعة الدعوى والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند إليها في الإدانة، بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين بهما، ولم يدلل تدليلاً سائغاً على توافر نية القتل، وجاء حديثه عنها مجرد سرد للوقائع المادية مما أسلمه إلى خطأ في التكييف القانوني للواقعة بحسبانها مجرد واقعة ضرب أفضى إلى موت، ولم يدلل تدليلاً كافياً على توافر ظرف سبق الإصرار والتفت عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن وقت ارتكاب الجريمة ورغبته في الانتقام من المجني عليها.
كما عول على اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات وشهادة حسن علي عباس أبو حسين، والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية دون أن يورد مضمون الشهادة والمعاينة التصويرية وتقرير الصفة التشريحية، كما دفع بانقطاع علاقة السببية بين فعل الطاعن وإصابات المجني عليها ووفاتها ذلك لقيام أحد الأشخاص يحمل المجني عليها عقب إصاباتها بطريقة غير صحيحة، وهي لازالت على قيد الحياة مما يرجح أن يكون ذلك سبباً في وفاتها.
وأطرح بما لا يسوغ دفاعه ببطلان اعترافه للإكراء المادي والمعنوي لشواهد عندها - كما عول على تحريات المباحث رغم أنها مجرد رأي لمجربها ولم تجبه المحكمة إلى طلب سماع شهود الإثبات إبراهيم عبد العزيز مصطفى عبد الحميد - حارس أمن جامعة المنصورة، ووالد ووالدة المجني عليها، وأطرحت الدفاع القائم على عدم مسئوليته الجنائية عن الحادث لإصابته بمرض نفسي وقت ارتكابه الجريمة، ولم تحقق المحكمة هذا الدفاع رغم جوهريته عن طريق المختص فنياً لبيان مدى سلامة قواه العقلية واتزانه النفسي، واعتنقت المحكمة صورتين متعارضتين للواقعة، فضلاً عن أن ما أثبت بمحضر جلسة المحاكمة ۲۰۲۲/٦/٢٦ من اطلاع الدفاع على تقرير الطب الشرعي الخاص بالبصمة الوراثية وموافقة الدفاع على إخراج المتهم من القفص لسؤاله رغم أن ذلك لم يصدر عن الدفاع، ومن ثم فإنه يطعن بالتزوير على ما أثبت بذلك المحضر، كما تناقض الدليل القولي والفني، وجاءت تحقيقات النيابة العامة قاصرة عن الكشف عن ملابسات عاصرت حدوث الواقعة.
كما أن من حضر مع الطاعن المحاكمة لم يكن مقيداً أمام المحاكم الابتدائية ولم يبد دفاعاً حقيقياً، كما تعجلت المحكمة الفصل في الدعوى دون أن تحقق دفاعه تأثراً بالرأي العام، كما أفصحت الدائرة عن رأيها بالإدانة قبل إرسال الأوراق للمفتي كما صدر الحكم باطلاً لصدوره من دائرة رباعية ولم توفر له محاكمة عادلة وأن القانون ۱۱ لسنة ۲۰۱۷ فيما تضمنه من تعديل المواد ٣٩، ٤٤ ٤٦٠ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وضرورة استئناف الحكم إعمالاً للمادة ٢٤٠ من الدستور الحالي، كل ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.

تملكه هوی مسعور

 

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله " وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة، تتحصل في أن المتهم محمد عادل محمد إسماعيل عوض، وهو طالب جامعي بالفرقة الثالثة بكلية الآداب جامعة المنصورة، متفوق في دراسته ومشهود له بين زملائه بالذكاء الحاد، فكان من أوائل دفعته في عاميه الأخيرين مما حدا بزملائه الاستعانة به في أبحاثهم العلمية، وتعرفت عليه المجني عليها زميلته بالفرقة الثالثة نيرة أشرف أحمد عبد القادر، خلال العام الجامعي ۲۰۲۰ واستعانت به كباقي زملائه إلا أنه بخيال ذاتي اعتقد أنها أحبته وتملكه هوی مسعور أوهم به نفسه واستمر في التودد إليها حتى أبدى رغبته في الارتباط بها قبل امتحانات العام ۲۰٢١ لكنها رفضته وانصرفت عنه، فراح يلاحقها برسائله عبر حسابات مسجلة باسمه.

حب التملك

 

أكدت المحكمة أن المتهم تملكه إحساس جارف بحب التملك وأخذ يلاحقها، وتم رفض خطبته لها إلى أن تعرض لها وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۱۰۹۰۱۰۸ لسنة ٢٠٢١ جنح اقتصادية ثان المحلة، والإداري رقم ١٩٥٣ لسنة ۲۰۲۲ إداري أول المحلة، وتم عقد جلسة عرفية لمنعه من التعرض لها.

تنفيذ الجريمة

 

إلا أنه إثر ذلك تولدت لديه الرغبة في الانتقام منها واستمر في تهديدها بالقتل، حتى وضع خطته لقتلها، وبعد أداء امتحان اليوم الأول من شهر يونية ۲۰۲۲، اشترى سكيناً وانعقدت إرادته على تنفيذ جريمته في اليوم الذي حدده في ٢٠٢٢/٦/١١، إلا أنه لم يتمكن من تنفيذ جريمته، حتى كان يوم ٢٠٢٢/٦/٢٠ وهو في طريقه للجامعة وحائزاً للسلاح حتى شاهدها في طريقها إلى بوابة الجامعة وبرفقتها زميلاتها، وما أن تمكن منها حتى انهال عليها بالسكين من الخلف ثم كال لها طعنات بصدرها من جهة اليسار وجنبها الأيسر حتى خارت قواها وسقطت على الأرض.

ذبحها من عنقها

 

وحاول شاهدين إنقاذها إلا أنه هددهما ملوحاً بالسلاح، واتجه إليها مرة أخرى وقام بذبحها من عنقها، وتمكن فرد أمن الجامعة من القبض عليه والسلاح المستخدم في الحادث بعد تمام تنفيذ جريمته وإحداث إصابات المجني عليها المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي أودت بحياتها لما نجم عن تلك الإصابات من قطع بالرئة اليسرى وإصابتها الذبحية بخلفية العنق وما نجم عنها من خلع بين الفقرتين الثالثة والرابعة مما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية.

كاميرات المراقبة 

 

والتقطت الكاميرات واقعة الطعن والذبح بتفاصيلها، وبمواجهة المتهم بتلك اللقطات المصورة، اعترف بأنه الشخص الذي يظهر بها وأنه القاتل للمجني عليها بعد تفكير وتدبير.

صحة الواقعة

 

وقد استدل الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للمتهم من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة وأمام قاضي المعارضات ومن أقوال شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجربها وكان ما أوردة الحكم من أقوال الشهود وتحريات الشرطة وأقوال مجربها له أصله الثابت بالمفردات المضمومة، وكذا ما نقله الحكم عن تقرير الصفة التشريحية والمعمل البيولوجي وفحص هاتف الطاعن وصور المحادثات بينه والمجني عليها، والمعاينة التصويرية لمحاكاة الطاعن لكيفية ارتكابه واقعة طعن وذبح المجني عليها.


يستوجب العقوبة

 

وما ثبت من محاضر الجنح والإداري والمبينة على النحو سالف البيان ومن ثم فإن الحكم يكون قد بين الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استند إليها في الإدانة، ومحصتها التمحيص الكافي، وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، ومنعى الطاعن على الحكم بالقصور ولا محل له لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين نية القتل لدى الجاني على نحو كاف وسائغ كما عرض الظرف سبق الإصرار وانتهى في منطق سائغ إلى توافره في حق الطاعن وعلى النحو المعرف به في القانون، ومنعى الطاعن في هذا الشأن ولا محل له.

منازعة في صورة الدعوى

 

هذا فضلاً عن أن دفاعه بأن الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى موت لا يعدو أن يكون مجرد منازعة في صورة الدعوى التي اعتنقتها المحكمة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة التي اقتنعت بها وارتسمت في وجدانها، مما تستقل به بغير معقب عليها، لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ وتقطع بأن المحكمة ألمت بوقائع الدعوى ومضمون ومؤدى الأدلة التي استندت إليها في الإدانة من واقع الأوراق - على ما يبين من الاطلاع على المفردات المضمومة.

توافر نية القتل

 

ودللت المحكمة على توافر نية القتل بما ينتجها كما جاء حديثها عن سبق الإصرار من واقع الأوراق كافياً في استظهاره، وردت المحكمة في حكمها على دفاع الطاعن فلا محل للحديث عن فساد الحكم في الاستدلال، واختلال صورة الواقعة لديها، لأن ذلك ينطوي على منازعة موضوعية تستقل بها محكمة الموضوع دون معلب عليها ومنعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها فلا يقدح في سلامة الحكم عدم بيان الباعث أو الخطأ فيه أو ابتناؤه  على الظن، أو إغفاله جملة ومن ثم فلا محل للحديث عن حالة الغضب التي انتابت الطاعن حال ارتكاب الجريمة.

اعترافه أمام القاضي 

 

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عول في الإدانة على اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة واعترافه أمام قاضي المعارضات والمعاينة التصويرية لكيفية ارتكاب الواقعة واقراره بصحة الصور المسحوبة من الكاميرات لواقعتي الطعن والذبح وشهادة شهود الإثبات وتحريات الشرطة وأقوال مجربها فلا محل لتعييب الحكم لأنه جاء قاصراً في إيراد اعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات على النحو الوارد بأسباب الطعن، لأنه حتى مع استبعاد الاعتراف أمام قاضي المعارضات يبقى الحكم سليماً وتظل الأدلة الأخرى كافية للإدانة، لما كان ذلك، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشهود الذي اعتمد عليها الحكم بل يكفي أن بورد مضمونها ولا يقبل النعي على المحكمة إسقاطها بعض أقوال الشاهد، لأن فيما أوردته منها وعولت عليه ما يعني أنها أطرحت ما لم تشر إليه منها لما للمحكمة من حرية في تجزئة الدليل والأخذ بما ترتاح إليه والالتفات عما لا ترى الأخذ به.

المعاينة التصويرية 

 

وإذ كان ما أورده الحكم من أقوال الشهود ومنهم حسن علي عباس أبو حسين والمعاينة التصويرية واعتراف الطاعن أمام قاضي المعارضات يحقق مراد الشارع الذي استوجبته المادة ٣١٠ من قانون الإجراءات الجنائية من ضرورة بيان مؤدى الأدلة التي استند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية.
وبعد سماع المرافعة والمداولة قانوناً أصدرت محكمة النقض حكمها بتأييد حكم محكمة جنايات المنصورة الصادر برئاسة المستشار بهاء المري والقاضي بمعاقبة المهتم وبإجماع الآراء بالإعدام شنقاً.


الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة