نقابة الصحفيين
نقابة الصحفيين


«الصحفيين» تعلن لائحة اللجان النقابية بالمحافظات

مروة العدوي

الثلاثاء، 02 مايو 2023 - 03:14 م

وافق مجلس نقابة الصحفيين في اجتماعه بتاريخ الأول من مايو 2023 على إصدار لائحة اللجان النقابية بالمحافظات استناداً لقانون 76 لسنة 1970، واللائحة الداخلية للنقابة وتتضمن الأتي :-


• لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين ويزيد عن خمسة عشر ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة.


• تختص اللجنة بالشؤون النقابية على المستوى المحلي فقط ،وكذلك المهام التي تطلب إليها من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها ،ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين أوجهات رسمية أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة وكذلك عدم قبول هدايا أو تبرعات من جهات أو مؤسسات عامة أو خاصة وعلى اللجنة الفرعية أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة قبل مضي أسبوع على صدورها ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة ،ويستثني من ذلك القرارات التي لها صفة عاجلة ،يكتفي فيها بتصديق نقيب الصحفيين.

اقرأ أيضا :- آخر فرصة| فتح مشروع العلاج للصحفيين وأسرهم


• إذا اعترض مجلس النقابة على أي قرار أو إجراء للجنة الفرعية، فلابد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه.
• يتم إبلاغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم فى كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.


• تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين) والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.


• يشكل مجلس النقابة الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة. 
• يحظر عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعي أو بأي صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالي أو بنشاط اللجنة.
• يجوز لمجلس النقابة ان يقدم المساعدات المالية الي اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن يتم الصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.


• تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة وهي "رئيس اللجنة النقابية" و"عضو اللجنة النقابية" ومن يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة