الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية


«الرقابة المالية» توضح إجراءات ترخيص شركات تمويل المشروعات الصغيرة

نرمين سليمان

الأحد، 07 مايو 2023 - 07:29 م

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، والشركات الراغبة في مزاولة نشاطي تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقاً لآخر تعديل.

واتخذ مجلس إدارة الهيئة القرار بعد الاطلاع على قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لعام 1981، والقانون رقم 141 لعام 2014، لتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لرأس المال المحدد لكل نشاط من النشاطين، بجانب سداد رسم الترخيص بمزاولة النشاط بواقع 1% من رأس المال المدفوع للشركة.

وتنص المادة الأولى من القرار على التزام الشركات “تحت التأسيس” الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بأن يتم تأسيس الشركة في شكل شركة مساهمة، وألا يكون قد صدر أحكام بإشهار الإفلاس أو الإعسار ضد أي من مؤسسي الشركة أو مساهميها الرئيسين خلال الخمس سنوات السابقة على تقديم طلب الحصول على الموافقة المبدئية على التأسيس.

وتتضمن المادة الثانية أن تتقدم الشركة "تحت التأسيس" الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بطلب الحصول على الموافقة المبدئية للتأسيس على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرص؛ مرفقاً بالتوكيلات الصادرة من المؤسسين للوكيل، وبيان برأس المال المصدر والمدفوع.

وتتمثل المادة الثالثة في أنه يجب على الشركات ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 75 مليون جنيه، وأن يكون ضمن مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مال الشركة، وألا تقل نسبة مساهمة المؤسسات المالية عن 25% من رأسمالها.

وتأتي المادة الرابعة في أن يقدم طلب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة على النموذج المعد من الهيئة لهذا الغرض مستوفياً المستندات الدالة على استيفاء الشروط الواردة بالمادة الثالثة من هذا القرار، بالإضافة إلى استيفاء ااعقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي مصدقاً عليهما من الجهة الإدارية المختصة.

وتتضمن المادة الخامسة في أن تلتزم الشركات باستيفاء الحد الأدنى المتطلب لرأس المال المحدد لكل نشاط من النشاطين، بجانب سداد رسم الترخيص بمزاولة النشاط بواقع 1% من رأس المال المدفوع للشركة.

وتنص المادة السادسة على أن يتوفر لدى الشركة خطة عمل تفصيلية تتضمن آليات مزاولة النشاط القائم والمطلوب إضافته وأدوات إدارة المخاطر لكل منهم.

كما تقوم الهيئة بإعطاء طالب الترخيص شهادة بإستلام المستندات المطلوبة في حال تقديمها مستوفاة، ويتم تشكيل لجنة بالهيئة للفحص الميداني للتأكد من توافر البنية الإدارية والمعلوماتية والهياكل التنظيمية المناسبة.

 

اقرأ أيضاً

 

رئيس هيئة الرقابة المالية: إتاحة بيانات عن الشراء بالهامش يساعد العملاء

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة