حيازة الحيوانات والخطرة والكلاب
حيازة الحيوانات والخطرة والكلاب


«عضة كلب».. شروط حيازة الحيوانات الخطرة في القانون الجديد

إيمان حسين

السبت، 13 مايو 2023 - 04:18 م

ازدادت حوادث الكلاب الضالة، في الآونة الأخيرة، مما دفع مجلس النواب، لإصدار تشريع جديد لتنظيم عملية اقتناء الحيوانات الخطرة، وأصبح اقتناء وامتلاك الكلاب أمر يشغل بال كثير من المواطنين. 

وتستعرض "بوابة أخبار اليوم"، في هذا التقرير الضوابط اللازمة لاقتناء كلب، وطرق التعامل في حالات العض أو الهروب، وغيرها، منها إخطار الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في حالة إصابة الكلب بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو اشتباه إصابته بها، أو نفوقه أو هروبه، أوإصابة شخص أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء من الكلب، أو رغبة الحائز فى نقل حيازة الكلب أو التخلى عنه أو عدم القدرة على إيوائه.

إقرأ أيضأ: بعد قانون حيازة الحيوانات الخطرة.. احذر 10 كلاب

حيازة الحيوانات والخطرة والكلاب

وبعد موافقة مجلس النواب، خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشكل نهائى على مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات والخطرة والكلاب.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، وتضمن قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وكذلك حظر اقتناء الحيوانات الخطرة إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.

شروط حياة الحيوانات الخطرة في القانون 

وفي حالة ولادة الحيوانات الخطرة، يلتزم حائز الحيوان بإخطار السلطة المختصة إلكترونيًا أو ورقيا، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الولادة، وتُصدر السلطة المختصة لكل حيوان خطر يولد شهادة تتضمن البيانات الخاصة به، وتسلمها لحائز الحيوان متى توافرت شروط الحيازة المحددة باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتعتبر هذه الشهادة بمثابة ترخيص بالحيازة.

الحيوانات الخطرة، ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مجموع مواد مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات والخطرة والكلاب.

ويتضمن مشروع القانون ضوابط اقتناء الكلاب ورعايتها، وكذلك حظر اقتناء الحيوانات الخطرة، إلا في حدود معينة وبشروط صارمة، فضلا عن إفراد فصل كامل عن العقوبات المخالفة لنصوص القانون، وما يترتب عليه من تعرض أي مواطن للأذى بسبب الحيوانات الخطرة.

يذكر أن القانون في مادته الأولى نص على:

مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها، وبمراعاة أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم (53) لسنة 1966 وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (4) لسنة 1994، وقانون المحال العامة الصادر بالقانون 154 لسنة 2019يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، ولا تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق على وزارتى الدفاع والداخلية والجهات التابعة لهما.

قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، حددت المادة (٩) من قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب ضوابط ترخيص الكلاب،ويحظر حيازة واقتناء الكلاب بدون ترخيص من مديرية الطب البيطري المختصة وفق الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

والمادة (١٠) تُنشأ السلطة المختصة سجلات، إلكترونية أو ورقية، بأرقام مسلسلة لقيد الكلاب المرخص بحيازتها، على أن يتضمن هذا السجل كافة البيانات المتعلقة بالكلب وحائزه، وعلى الأخص أسم الحائز ومحل إقامته وأوصاف الكلب وعلاماته المميزة، والتحصينات الدورية والوبائية المشتركة وذلك كله على النحو الذى تنظمه اللائحة الداخلية للقانون، وتنص المادة (١١) على أن يسلم حائز الكلب فور ترخيصه علامة تعريفية تحمل الرقم المسلسل المُشار إليه بالمادة (١٠) من هذا القانون، وعليه أن يثبتها في رقبة الكلب بصفة دائمة، وإذا فقدت وجب عليه أن يطلب علامة تعريفية جديدة فورًا مقابل أداء تكلفتها، ويجوز بقرار من الوزير المختص استخدام أي من الوسائل التكنولوجية الحديثة لتعريف الكلاب المرخص بها، وذلك على النحو الذى تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وفي ذلك الشأن أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي في كلية الحقوق بجامعة المنيا، أن تغليظ عقوبة حيازة الكلاب وتشريسها، أمر لا رجعة عنه، وضرورة ملحة تقتضيها الظروف الحالية، من انتشار لتربية الكلاب وتشريسها، وهو ما يعود بالخطورة على المواطنين.

وأشار سعداوي؛ أن المادة «238» من قانون العقوبات، تنص على أنه من تسبب خطأ في موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف سعداوي، إلى أنه من حق أسرة الضحية في هذه الحالة الإدعاء المدني بالتعويض، وهى قضية مضمونة في هذه الحالة، والمحكمة هي من تقدر مبلغ التعويض بناء على ما تطلبه أسرة الضحية.

وفي السياق ذاته،قالت الدكتورة شيرين زكي، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطرين: «لابد من عقوبة مغلظة على من يقوم بتربية الكلاب وتشريسها، لأن الأمر به من الخطورة ما ينذر عن سقوط ضحايا كثر في الأيام القادمة، ولن ينتهي إلى واقعة أو اثنين، بل عشرات الوقائع التي سيتعرض لها البعض منا في القريب العاجل، إن لم يكن هناك تحرك فعلى وقوي لمواجهة هذه الظاهرة.

وأضافت: «سقوط ضحايا تربية الكلاب وتشريسها، كواقعة الشيخ زايد، والآن واقعة العجوزة، مرورًا بواقعة بورسعيد والإسكندرية، أمر ينذر بضرورة استحداث قوانين، من شأنها حظر تربية هذه الكلاب وتشريسها، بما فيهم أكاديميات موجودة حاليًا تقوم بتربية هذه الكلاب وتشريسها، وإغلاقها فورًا، ومنع استيراد هذه النوعية من الكلاب لخطورتها على المواطنين، واستخدامها كأداة غير عاقلة، من شأنها بث الرعب في نفوس الآخرين».

واستكملت: «أنا كطبيبة بيطرية أقول لك أن عملية تشريس الكلاب أمرًا في غاية الخطورة، ويعرض حياة الكثيرين للخطر، كما أن المدربيين يعتمدون على المهدئات في ترويض الكلاب وتدريبهم، وبالتالي بعد انتهاء فاعلية جرعة المهدئات، يعود الكلاب للشراسة مرة أخرى ويصعب ترويضه.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة