أرشيفية
أرشيفية


ما حكم صلاة ركعتي الطواف في غير مقام سيدنا إبراهيم ؟ الإفتاء تُجيب 

كرم من الله السيد

الثلاثاء، 13 يونيو 2023 - 12:05 م

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم صلاة ركعتي الطواف في غير مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام؟ حيث يوجد رجلٌ أكرمه الله بالعمرة، وبعد أن انتهى مِن طوافه صلى ركعتي الطواف في مكانٍ مِن المسجد الحرام بعيدًا عن زحام الطائفين، وأكمل عمرته إلى أن انتهى منها، ثم أخبره أحد الأشخاص بأنه كان ينبغي عليه أن يصلي الركعتين في مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام. فهل تجزئ صلاة الركعتين في المسجد الحرام بعيدًا عن المقام؟

وأجابت دار الإفتاء بأن المختار للفتوى أن ركعتي الطواف مشروعتان على جهة كونهما سُنَّة مؤكدة.

اقرأ أيضا :ما هو الثواب المترتب على الأضحية وأفضل طريقة في توزيعها؟.. الإفتاء تُجيب 

وتابعت الدار : فيُستحب للطائف بالكعبة أن يؤدي ركعتي الطواف خلف مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، فإن لم يفعل فحيثما تيسَّر له ذلك في أيِّ موضع من المسجد الحرام أو مكة وسائر الحَرم، أو في أيِّ مكان يناسبه، خاصة عند وجود الزحام الشديد، ولا حرج عليه في ذلك شرعًا.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة