دار الإفتاء
دار الإفتاء


ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟ الإفتاء تُجيب

كرم من الله السيد

الجمعة، 16 يونيو 2023 - 12:08 م

ورد الي دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم نيابة المرأة في الحج عن أخيها المريض؟ فهناك رجلٌ عنده مالٌ يكفي للحج، لكنه مريضٌ عاجزٌ، وليس لديه قدرةٌ جسديةٌ على تَحَمُّل السفر ومشقته ومجهود الحج. فهل يجوز أن يستنيب أخته في الحج بدلًا عنه؟

وأجابت دار الإفتاء بأن نيابة المرأة عن الرجل في الحج جائزةٌ شرعًا على ما ذهب إليه عامة الفقهاء؛ لأن الحج عبادة تشتمل على البدن والمال، فإذا عجز الإنسان عن الإتيان بها ببدنه، فيجوز له أن يُنيب مَن يقوم بها عنه، من غير اشتراط المساواة بين النائب والمحجوج عنه في الذكورة والأنوثة.

ما حكم حج ذوي الهمم ؟ الإفتاء تُجيب 

وختتمت دار الإفتاء بأنه يجوز للرجل المذكور غير القادر على أداء الحج بنفسه بسبب مرضه أن يُنِيبَ أخته في أداء فريضة الحج بدلًا عنه.

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة