دار الإفتاء
دار الإفتاء


ما حكم القيام بإثبات الحضور للزميل الغائب عن العمل؟.. «الإفتاء» تُجيب 

كرم من الله السيد

الخميس، 13 يوليه 2023 - 02:22 م

ورد إلى دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم قيام العامل أو الموظف بإثبات حضور زميله من دون أن يأتي للعمل؟.

وأجابت دار الإفتاء بأن قيام الموظف بإثبات حضور زميله في العمل من غير أن يأتي أمرٌ محرَّمٌ شرعًا، ومجرَّمٌ قانونًا؛ لما فيه من الكذب والإخبار على خلاف الحقيقة؛ بتوقيعه لزميله الغائب عن العمل، وكذلك لما يشتمل عليه فعله هذا من التزوير والغش؛ وكذلك خيانة صاحب العمل بإثبات شيء على خلاف الواقع، وفيه تعاونٌ على المعصية؛

اقرأ أيضا :«التنظيم والإدارة» يواصل تخصيص وحدات سكنية للموظفين بزهرة العاصمة

وتابعت الدار: وكذلك الموظف الموقَّع له بالحضور دون أن يأتي للعمل آثمٌ أيضًا، بل يتأكَّد الحكم في حقِّه؛ لخيانته الأمانة بالتقصير في وظيفته التي تعاقد عليها وائتُمِن على أداء مهامها؛ فإنَّ الموظف يتقاضى راتبًا مقابل عمله وعدم القيام بهذا العمل يجعل الراتب الذي يحصل عليه مقابل الساعات أو الأيام التي ثبت له فيها الحضور دون أن يأتي للعمل لا يحلّ له، بل يعدُّ من باب السُّحت، الذي ورد النهي عنه شرعًا.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة