المصحف
المصحف


ما حكم حمل الطلاب الصغار والحائض للمصحف بقصد التعلُّم؟ «الإفتاء» تُجيب

كرم من الله السيد

الجمعة، 14 يوليه 2023 - 02:54 م

تلقت دار الإفتاء سؤالاً يقول فيه صاحبه: ما حكم حمل المصحف للطلاب الصغار وهم على غير طهارة؟ وكذلك الحائض إذا كان هذا لغرض التعلُّم أو التعليم؟

وأجابت دار الإفتاء بأنه قد أجاز الفقهاء حمل الصبي وهو مُحدِثٌ للمصحف أو اللوح للحفظ.

ما حكم رعاية المرأة لأهلها أو أهل زوجها خاصة في حالة المرض؟ الإفتاء تُجيب

وتابعت الدار: وقال العلامة الزيلعي الحنفي في "تبيين الحقائق"(1/ 58، ط. المطبعة الأميرية): [وكره بعضُ أصحابنا دفع المصحف واللوح الذي كُتِبَ فيه القرآن إلى الصبيان، ولم ير بعضهم به بأسًا وهو الصحيح؛ لأنَّ في تكليفهم بالوضوء حرجًا بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن؛ فيرخص للضرورة] اهـ.

وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" (1/ 96): [ولا يجب منع الصغير المميز من حمل المصحف واللوح للتعلم إذا كان مُحْدِثًا ولو حَدَثًا أكبر كما في "فتاوى النووي"؛ لحاجة علمه ومشقة استمراره متطهرا، بل يُندَب. وقضية كلامهم: أن محل ذلك في الحمل المتعلق بالدراسة] اهـ.

وتابعت: أجاز المالكية للحائض مسَّ المصحف لغرض التعليم أو التعلُّم.

وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 174، ط. دار الفكر) أثناء تعداد الأمور التي تحرم على الحائض: [(قوله: ومس مصحف) أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة، وإلا جاز مسها له] اهـ.

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة