اثار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني
اثار العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني


الاحتلال الإسرائيلي يخالف معايير حقوق الإنسان الدولية| تقرير

مروة العدوي

السبت، 18 نوفمبر 2023 - 04:17 م

خالفت إسرائيل اتفاقية جنيف الرابعة، في حربها علي قطاع غزة، حيث اهتمت اتفاقية جنيف الرابعة بحماية الأشخاص المدنيين أثناء الحرب، إذ جاءت لتضم أكثر القواعد أهمية للحد من همجية الحروب بعد افتقار السكان المدنيين إلى الحماية عقب الآثار المروعة التي خلَّفتها الحرب العالمية الثانية.. هذا ما أكدته الشبكة العربية لحقوق الإنسان برئاسة الكاتب الصحفي محمود بسيوني، فى تقريرها بعنوان "في غزة.. لا قيمة للحق في الحياة".

اقرأ أيضا| ننشر توصيات العربية لحقوق الإنسان بشأن جرائم الاحتلال ضد المدنيين في قطاع غزة

ووفقاً لقرار تبنّاه مؤتمر الصليب الأحمر الدولي السابع عشر، الذي عُقد في ستوكهولم سنة 1948 ووافق على مسودات الاتفاقيات التي أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، فإن الاتفاقية الجديدة الخاصة بحماية المدنيين تستجيب لتطلعات شعوب العالم في صون الحماية للمدنيين ووفقا للمادة الاولي فان هذه الاتفاقية يسبغ عليها سمة الالزام القانونية
والتي نصت علي "تعهد الأطراف السامون المتعاقدون باحترام وضمان احترام أحكام هذه الاتفاقية في جميع الأحوال."

 

 اسرائيل لا تعترف بتطبيق الاتفاقية في الاراضي الفلسطينية المحتلة

لا تعترف إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف علي الرغم من أن مجلس الأمن أكد وأعاد التأكيد في ثمانية عشر قرارا من قرارته علي وجوب تطبيقها على هذه الاراضي 
مؤتمر الاطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة أعاد تأكيد تطبيقها على الاراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

محكمة العدل الدولية أصدرت فتوى في عام 2004 أكدت فيها أن ً علي اسرائيل واجبا قانونيا بالامتثال لاحكام هذه الاتفاقية على الاراضي الفلسطينية.

تناولت الاتفاقية اهم مواد التي يحظر فيها علي القوة المحتلة أن ننتهك الحقوق الاساسية للمدنيين

 والتي يمكن ايجاز أهمها في : 
المادة (27 ) من الاتفاقية والتي تنص علي؛

"للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم، وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وممارستها وعاداتهم وتقاليدهم، ويعاملوا في كل الأوقات معاملة إنسانية، وتصير حمايتهم على الأخص ضد أعمال العنف والتهديد بها وضد السب، والتعريض العلني، وتُحمى النساء بصفة خاصة من الاعتداء على شرفهن وعلى الأخص هتك العرض، والاغتصاب، أو أي نوع من الاعتداء المشين".


المواد 31، 32، 33، 49، 53

 تحظر استعمال الإكراه الجسدي أو المعنوي للحصول على المعلومات، وتحظر التعذيب أو إنزال المعاناة الجسدية أو الإبادة، كما تحظر المعاملة الوحشية وترحيل الجماعات أو الأفراد، ونقل السكان المدنيين التابعين للقوة المحتلة إلى الأراضي المحتلة، وتحظر أخيراً تقويض أو إتلاف الممتلكات العقارية أو الشخصية.

تنص المادة 39 على الأحوال التي يحق فيها للأشخاص المحميين أن يحصلوا على مقومات العيش من القوة المحتلة

المادة 47 التي تتناول الحقوق الثابتة للشخاص المحميين والتي لا يجوز انتهاكها: "لا يحرم الأشخاص المحميون الذين يوجدون في أراض محتلة بأية كيفية من مزايا هذه الاتفاقية، بسبب أي تغيير يطرأ، لاحتلال الأراضي، على أنظمة أو حكومة الأراضي المذكورة، ولا بسبب أي معاهدة تعقد بين سلطات الأراضي المحتلة ودولة الاحتلال، ولا بسبب أي ضم تقوم به الأخيرة لكل أو بعض الأراضي المحتلة."

وتنص المادة 146 المتعلقة بالعقوبات الجزائية على ما يلي:
" يتعين على كل طرف متعاقد سام "البحث عن الأشخاص الذين يزعم أنهم ارتكبوا أو أمروا بارتكاب هذه الانتهاكات الخطيرة ، وتقديم هؤلاء الأشخاص ، بغض النظر عن جنسيتهم ، أمام محاكمها" ، وفي حال لم تقم بذلك فيجب تسليم هؤلاء المتهمين إلى أي من الأطراف المتعاقدة السامية إذا تم ذلك بناء على طلب مقدم ، وفي حال امتلكت تلك دولة ما يكفي من الأدلة لبدء المحاكمة "

يتعهد الأطراف المتعاقدون باتخاذ أي تشريع يلزم لفرض عقوبات فعالة على الأشخاص الذين يقترفون مخالفات خطيرة لهذه الاتفاقية، أو يأمرون بها، بحسب ما هو مبين في المادة التالية.

يلتزم كل طرف من الأطراف السامين المتعاقدين بالبحث عن الأشخاص المتهمين باقتراف مثل هذه المخالفات الخطيرة أو أمروا بها وأن يقدم مثل هؤلاء الأشخاص، بغض النظر عن جنسيتهم، إلى محاكمة. ويجوز له أيضاً إذا رأى أفضلية ذلك وطبقاً لأحكام تشريعه أن يسلم مثله هؤلاء الأشخاص إلى طرف آخر من الأطراف السامين المتعاقدين ذوي الشأن لمحاكمتهم بشرط أن يكون لدى هذا الطرف السامي المتعاقد أدلة اتهامات كافية ضد هؤلاء الأشخاص.

وأوضحت المادة 147 المخالفات التي يقوم بها المحتل والتي تجعله تحت طائلة المحاكمة :

المخالفات الخطيرة التي تشير إليها المادة السابقة هي التي تتضمن أحد الأعمال الآتية إذا اقتُرفت ضد أشخاص أو ممتلكات تحميها هذه الاتفاقية: ا 
"القتل العمد، والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو بالصحة، والنفي أو النقل غير المشروع، والحجز غير المشروع، وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة بالدولة المعادية، أو حرمانه من حقه في أن يحاكم بصورة قانونية وغير متحيزة وفقاً للتعليمات الواردة في هذه الاتفاقية، وأخذ الرهائن، وتدمير واغتصاب الممتلكات على نحو لا تبرره ضرورات حربية وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية".

انتهاكات قوات الاحتلال الاسرائيلي لقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة

انتهكت قوات الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي باستهدافها المدنيين

اذ تنص المادة 51 من البروتوكوليين الاضافيين لاتفاقية جنيف علي ان المدنيين لايجوز ان يكونوا هدفا للهجوم وان اعمال العنف او التهديد التي يكون غرضها الاساسي نشرالرعب بين السكان المدنيين محظورة . 

2- خالفت اسرائيل البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربع؛
ووفقا للمادة (49) "يحظر النقل الجبري الجماعي او الفردي للاشخاص المحمين او نفيهم من الاراضي المحتلة الي اراضي دولة الاحتلال او اراضي اي دولة اخري ".

 كما يشكل ترحيل أي جزء من سكان الأراضي المحتلة أو نقلهم قسرا جرائم حرب بموجب "نظام روما الأساسي" لـ "المحكمة الجنائية الدولية"والذي يمتد الحظر المفروض على النقل القسري إلى ما هو أبعد من قيام قوة عسكرية مباشرة بنقل تجمع سكاني خاضع لسيطرتها، ليصل إلى الحالات التي تقوم فيها القوة العسكرية بتعقيد وزيادة مشقة حياة السكان لدرجة اضطرارهم فعليا للرحيل ، واكدت علي ذلك المادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في نصها انه (لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً)؛ بمعنى أن الإبعاد هو ممارسة محظورة وغير قانونية وفقاً للقانون الدولي، ولا يجوز اللجوء لممارسته، وتُعدّ ممارسته أياً كانت الظروف والدوافع جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية.

3- فرضت قوات الاحتلال الاسرائيلي عقاب جماعي وحصار غير قانوني علي القطاع بأكمله وشددت الحصار لمنع وصول الغذاء والماء والوقود والكهرباء الي قطاع غزة بأكمله والذي يتخطي عدد سكانه 2 مليون ونصف نسمة والذي يمثل مخالفة صريحة للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرَّابعة 
والتي حظرت العقوبات الجماعية والنهب والانتقام " لا يجوز معاقبة اي شخص محمي علي جريمة لم يرتكبها هو شخصيا وتحظر العقوبات الجماعية وكذلك جميع تدابير التهديد والارهاب وتحظر الاعمال الانتقامية ضد الاشخاص المحميين وممتلكاتهم.

4- تعد أعمال التدمير التي تمارسها اسرائيل على نطاق واسع انتهاكا صريحا للمادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ 
 والتي حظرت على دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو بالسلطات العامة وعلي الرغم من ذلك شنَّت اسرائيل سلسلة من الهجمات العشوائية علي قطاع غزة ولم تميز فيها بين الاهداف العسكرية والمدنية مما اسفر عن مقتل عائلات بأكملها ، ونجم عنها الالاف الشهداء المدنيين من بينهم نساء وأطفال وهدم مئات المساكن والمؤسسات وتدمير البنية التحتية و تدمير منشآت الإمدادات الغذائية، ونظم الصرف الصحي للمياه، ومصانع الخرسانة والمنازل السكنية والتي تجعل الحياة المعيشة اليومية والحياة الكريمة، أمرا أكثر صعوبة بالنسبة للسكان المدنيين اذ يعد قصف المناطق السكنية والمدنية هو أمر محظور وفق لمبدأ "التمييز" الذي يعد من المبادئ العامة للقانون الدولي الانساني وهو التمييز بين الاهداف المشروع استهدافها وغير المسموحة حيث يعد القصف العشوائي جريمة حرب وفق اتفاقية جنيف والنظام الاساسي لمحكمة الجنايات الدولية.

5- استهداف المستشفيات والمباني الدينية تقوم بها قوات الاحتلال الاسرائيلي انتهاكا واضحا للمادة 18 باتفاقية جنيف 
" لايجوز بأي حال من الاحوال ان تكون المستشفيات المدنية المنظمة لتقديم الرعاية للجرحي والمرضي والعجزة والامهات هدفا للهجوم " 

وكذلك الاعتداءات على الأعيان الثقافية وأماكن العبادة؛ فهي انتهاك لاتفاقية لاهاي الخاصة بحماية الممتلكات الثقافية والتي حظرت في حالة النزاع المسلح من تعريض هذه الممتلكات الى أي نوع من أنواع الاعتداء وأكدت على ضرورة المحافظة عليها، كما حظر البرتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف الاربع الأعمال العدائية الموجهة ضد الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب.

اقرأ أيضا| «س» و«ج» حول انتهاكات حقوق الإنسان في قطاع غزة

6- خالفت قوات الاحتلال الاسرائيلي قرار محكمة العدل الدولية لعام 2004 والمعروفة بفتوى لاهاي بشأن الجدار الذي اقامته اسرائيل؛ والذي يعد من اهم القرارات الدولية لصدوره عن أعلى هيئة قضائية دولية، أقر بمخالفة دولة الاحتلال لاتفاقيات جنيف وخاصة الاتفاقية الرابعة والبرتوكول الأول الملحق بهذه الاتفاقيات ومخالفته لاتفاقيات حقوق الانسان وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.وأكد القرار، أن جدار العزل هو جدار غير قانوني وممارسة عنصرية وأن المستوطنات غير شرعية وعلى دولة الاحتلال أبطال الاجراءات التشريعية والادارية والاعمال التي قامت بها وإعادة الحال الى ما كان عليه وأن ما تقوم به اسرائيل ينتهك حقوق الشعب الفلسطيني بصورة واسعة.

7- لم تتخذ قوات الاحتلال الاسرائيلي الاحتياطات اللازمة المطلوبة بموجب القانون الدولي لتجنب أو تقليل الخسائر والإصابات في أرواح المدنيين واستخدمت قذائف الفسفور الأبيض على مجمع الأونروا ، والضرب المتعمد على مستشفى القدس باستخدام قذائف مدفعية ذات قدرة تفجيرية مرتفعة ومتفجرات الفوسفور الأبيض كردعسكري غير متكافئ ضد مدنيين عزل.

8- لم تسمح قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات والمساعدات الإنسانية بالوصول إلى الجرحى وإمدادهم بالإغاثة الطبية وهو ما يخالف المادة( 23 )من اتفاقية جنيف " أن تكفل حرية مرور جميع رسالات الادوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة المرسلة حصرا الي المدنيين حتي لو كان خصما "
حيث أخلت بواجبها الذي يحتم عليها السماح بحرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية وأدوات المستشفيات ، والأغذية والملابس التي كانت هناك حاجة ماسة إليها لتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة للسكان المدنيين


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة