صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


السجن المشدد 15 سنة لأب ونجله بتهمة القتل لشخص لخلاف بينهم على حيازة قطعة أرض   

محمود مصلحي

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 10:28 م

قضت محكمة  جنايات جنوب الجيزة ، اليوم الثلاثاء ، بالسجن المشدد 15 سنة لأب ونجله، بتهمة إنهاء حياة شخص باستخدام الأسلحة النارية والقنابل اليدوية، وذلك لوجود خلافات بيهم على حيازة قطعة أرض بمنشأة القناطر بالجيزة.

وتضمن  أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة في القضية رقم 556 لسنة 2021 جنايات مركز منشأة القناطر العقيدة برقم 2444 لسنة 2021 كلي شمال الجيزة، تتهم النيابة العامة كلًا من سيد. ش. ع يعمل مزارع ومقيم بمركز منشأة القناطر "هارب"، والمتهم الثاني أيمن. س. ش. ع ويعمل مزارع ومقيم محطة أبو غالب مركز منشأة القناطر "هارب"، لأنهم في غضون الفترة من 14/1/ 2021 حتى 2/2/ 2021 ،قام المتهمين بقتل المجنى عليه "أدهم ياسر"عمدًا ،بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة

اقرأ أيضاً| محافظ سوهاج يلتقي المواطنين من مختلف المراكز لبحث ومناقشة مطالبهم

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد بعضهم البعض وضد موظفين عموميين بأن استعملوا الأسلحة النارية والقنابل اليدوية تالية الوصف المعدة سلفًا لارتكاب جرائمهم سابقة وتالية البيان وذلك بقصد ترويع كل منهم للآخر وللأهالي وتخويفهم وكل من تسول له نفسه اعتراض مشروعهم الإجرامي فكان من شأن ذلك الفعل إلقاء الرعب في نفوس قاطني مسرح الجريمة وتكدير أمنهم وسكينتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وأردف أمر الإحالة وقد تقدمت تلك الجريمة وتلتها واقترنت بها ووقعت بناءًا عليها الجنايات والجنح تالية الوصف بأنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر: قتلوا عمدًا المجنى عليه أدهم ياسر أحمد مع سبق الإصرار وذلك أنه وعلى أثر خلاف سابق على حيازة قطعة أرض حيازة الأول استعان خلاله كل منهما بأنصاره بيت المتهمين النية وعقدوا العزم على فرض سيطرتهم ونفوذهم ووضع يدهم على الأرض محل النزاع فأعدوا " في سبيل تنفيذ ذلك الغرض الأسلحة النارية تالية الوصف متفقين فيما بينهم على إزهاق روح كل من يتعرض لهم أو يعترضهم أثناء تنفيذ غرضهم سالف البيان، 

وأشار أمر الإحالة إلى أن ما أن وطأت أقدامهم مسرح الجريمة مشدودين بعددهم وعتادهم ومؤازرين لبعضهم البعض حتى انهالوا على المجنى عليه والمتهمين من الثالث والعشرين حتى الأول والأربعين بوابل من الأعيرة النارية أصاب أحدهم المجني عليه، محدثًا ما به من إصابات موصوفة بتقرير الصفة التشريحية لجثمانه والتي أودت بحياته وذلك على النحو الذي کشفت عنه التحقيقات، الأمر المعاقب عليه بنص المادتين 230، 231 من قانون العقوبات. 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة