دار الإفتاء
دار الإفتاء


هل يجوز صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر

ناريمان محمد

الأحد، 24 مارس 2024 - 03:04 م

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال نصة "ما حكم صيام من انقطع حيضها قبل الفجر واغتسلت بعد الفجر؟ فإن زوجتي كانت حائضًا، وانقطع عنها دم الحيض أثناء الليل، ونَوَت الصيام من الليل، ولم تغتسل إلا بعد الفجر؛ فهل صيامها صحيح شرعًا؟.

هل يؤثر الإسراع في الصلاة على صحتها؟.. الإفتاء تُجيب

قالت دار الإفتاء "إذا حاضت المرأة في شهر رمضان المبارك؛ فالواجب عليها أن تمتنع عن الصوم حتى تَطْهُرَ مِن حيضها، فإذا طَهُرَتْ منه ليلًا أو قبل ذلك واغتسلت قبل الفجر ونوت الصيام؛ صح صومها باتفاق الفقهاء، وإذا أخَّرَت الغسل إلى ما بعد الفجر مع تمكنها منه قبله؛ فالمختار للفتوى: أن صومها صحيحٌ أيضًا إذا نَوَتِ الصيام قبل الفجر، ولا قضاء عليها؛ لأن الاغتسال من الحيض ليس من شروط صحة الصوم، بل هو واجب على التراخي لا على الفور ما لم يَجِبْ ما يَلْزَمُ له الغسل؛ وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في الصحيح من المذهب، ووافقهم الحنفية فيما إذا انقطعَ الحيضُ لتمام أكثر مدته عندهم وهي عشرة أيام؛ لِلتَّيَقُّنِ مِن انتهائه شرعًا وإن لم تغتسل، بخلاف ما لو انقطع قبل ذلك؛ لعدم الحكم بخروجها عن الحيض حينئذٍ ما لم تغتسل.

وأضافت "قال الإمام السرخسي الحنفي في "المبسوط" (2/ 142، ط. دار المعرفة): [ولو أنَّ امرأة رأت الدم أيام أقرائها عشرًا، ثم انقطع الدم عنها قبل طلوع الفجر في رمضان في وقتٍ لا تقدر فيه على الغسل حتى يطلع الفجر؛ فهذه تصلي، وتصوم، ولا تقضي صوم هذا اليوم، وتصلي العشاء الأخيرة، ولا يملك الزوج مراجعتها إن كان طلقها؛ لِأَنَّا تَيَقَّنَّا بخروجها مِن الحيض قبل طلوع الفجر؛ فتلزمها صلاة العشاء؛ لأنها أدركت جزءًا من الوقت، ويجوز صومها؛ لأنها أهل لأداء الصوم من أول النهار، وإن كانت أيام أقرائها خمسًا خمسًا، ثم انقطع الدم عنها قبل طلوع الفجر في وقت لا تقدر فيه على الغسل حتى طلع الفجر؛ فهذه تصوم وتقضي، ومعناه: تمسك في هذا اليوم وعليها قضاء هذا اليوم؛ لأنه لا يحكم بخروجها عن الحيض ما لم تغتسل، فهي لم تكن من أهل أداء الصوم عند طلوع الفجر؛ فلا يجزئها صومها] اهـ.

تابعت "وقال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 311، ط. دار الفكر): [(ومن أصبح) أي: طلع عليه الفجر (جنبًا) في زمن صومه (ولم يتطهر، أو) أصبحت (امرأةٌ حائضٌ طَهُرَت) أي: طاهرة؛ لرؤيتها علامة الطهر، ولْيُتِمَّا الصوم (قبل الفجر، و) الحال أنهما (لم يغتسلَا إلا بعد الفجر؛ أجزأهما صوم ذلك اليوم) لوقوع النية قبل الفجر، ولا يضر الإصباح بلا غسل، ولو مع العلم بالجنابة وانقطاع الحيض ليلًا.. وأما صحة صوم الحائض إذا طَهُرَت قبل الفجر؛ فمتفق عليه إذا كان طُهرها في زمنٍ يَسَعُ الغسل، وعلى المشهور إذا كان في زمنٍ بحيث تدرك فيه النية] اهـ، وقال العلامة الدسوقي المالكي في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 521-522، ط. دار الفكر): [متى رأت أيَّ علامةٍ كانت؛ جفوفًا أو قَصَّةً: وَجَبَ عليها الصوم، (قوله: صح صومها) أي: وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر، بل وإن لم تغتسل أصلًا؛ لأن الطهارة ليست شرطًا في الصوم، (قوله: أخذًا مما قَدَّمه) أي: من صحة الصوم بالنية المقارنة للفجر] اهـ، وقال الإمام الرافعي الشافعي في "العزيز شرح الوجيز" (3/ 216، ط. دار الكتب العلمية): [ولو طهرت الحائض ليلًا، ونوت الصوم، ثم اغتسلت بعد طلوع الفجر؛ صح صومها] اهـ.

ذكرت "وقال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي في "أسنى المطالب" (1/ 422، ط. دار الكتاب الإسلامي): [(فإن طَهُرَت) أي: انقطع حيضها أو نفاسها (وصامت) أو صام الجنب (بلا غسل؛ صح) الصوم؛ لقوله تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ﴾ [البقرة: 187]، ولخبر "الصحيحين": "كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصبح جُنُبًا مِن جماع غير احتلام، ثم يغتسل ويصوم"، وقيس بالْجُنُبِ: الحائض والنفساء] اهـ ، وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (3/ 149، ط. مكتبة القاهرة): [(المرأة إذا انقطع حيضها من الليل؛ فهي صائمة إذا نوت الصوم قبل طلوع الفجر، وتغتسل إذا أصبحت)، وجملة ذلك: أن الحكم في المرأة إذا انقطع حيضها من الليل؛ كالحكم في الجنب سواء، ويشترط أن ينقطع حيضها قبل طلوع الفجر؛ لأنه إن وُجِدَ جزءٌ منه في النهار أفسد الصوم، ويشترط أن تنوي الصوم أيضًا من الليل بعد انقطاعه؛ لأنه لا صيام لمن لم يُبَيِّت الصيام مِن الليل.. ولنا: أنه حَدَثٌ يوجب الغسل، فتأخير الغسل منه إلى أن يصبح لا يمنع صحة الصوم؛ كالجنابة] اهـ.

 

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة