دار الإفتاء
دار الإفتاء


هل تخرج زكاة الفطر عن الميت وعن الجنين.. الإفتاء تجيب 

ناريمان محمد

الثلاثاء، 09 أبريل 2024 - 05:25 م

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا نصة "هل تخرج زكاة الفطر عن الميت في شهر رمضان؟ وهل تخرج عن الجنين؟ 

أجابت دار الإفتاء: "لا تُخرجُ زكاة الفطر عن الميت الذي مات قبل غروب شمس آخر يومٍ من رمضان؛ لأنه ليس من أهل الوجوب في هذه الحالة.

وقالت: "أما الجنين فإن جماهير أهل العلم على أنه لا يجب إخراجها عنه إذا لم يولد قبل مغرب آخر يوم من رمضان، وحكى ابن المنذر الإجماع على ذلك، فمن أخرجها عنه على سبيل الاستحباب فحسن، وهو أحد قولي الإمام أحمد؛ فقد أخرج عبد الله بن أحمد في "مسائله" عن بكر بن حميد وقتادة: "أن عثمان رضي الله عنه كان يعطي صدقة الفطر عن الصغير والكبير والحمل".

وأضافت "أخرج ابن أبي شيبة وعبد الرزاق في "مصنفيهما" عن أبي قلابة رضي الله عنه قال: "إِنْ كَانُوا لَيُعْطُونَ -أي زكاة الفطر- حَتَّى يُعْطُونَ عَنِ الْحَبْلِ" ولفظ عبد الرزاق: "كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه"؛ فقوله: "يعجبهم" يفيد الاستحباب لا الوجوب، وعليه: فضابط وجوب زكاة الفطر عند جمهور الفقهاء هو إدراك شيء من رمضان وليلة العيد معًا؛ فمن مات قبل غروب شمس آخر يوم من رمضان فلا تجب عليه زكاة الفطر، وأما الجنين فلا تخرج عنه زكاة الفطر إلا استحبابًا كما سبق بيانه.

والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة