البنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري


كيف يدرس البنك المركزي طلبات التملك والاستحواذ والاندماج؟

شيماء مصطفى

الخميس، 02 مايو 2024 - 07:23 م

أصدر البنك المركزي المصري، قواعد التملك في رؤوس أموال البنوك والاندماج والانقسام والاستحواذ.

وفي هذا الصدد، توضح بوابة أخبار اليوم، في السطور التالية، كيف يدرس البنك المركزي طلبات التملك والاستحواذ والاندماج بالبنوك..

يقوم البنك المركزي المصري، بالنظر في الطلبات المقدمة للتملك والاستحواذ والاندماج شريطة استيفائها للمتطلبات التي وضعها وتشمل، سابقة الخبرة، وتوافر الملاءة المالية اللازمة لدعم احتياجات البنك، ومشروعية مصادر الأموال، وعدم صدور أية أحكام جنائية أو عقوبات بسبب ارتكاب جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة.

كما تشمل هذه المتطلبات، نسبة مساهمة كل مساهم والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية، والإدراج على القوائم المحلية أو الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو غيرها، ووضوح هيكل الملكية - شاملاً الأطراف المرتبطة - بما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، والخضوع لرقابة وإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي إذا كان طالب التملك بنك أو مؤسسة مالية أجنبية، وأن تطبق هذه السلطة قواعد الرقابة المجمعة وأن تبدى موافقتها على طلب التملك وعدم ممانعتها في تطبيق مبدأ الرقابة المشتركة.

وتتضمن هذه القواعد، التأكد من أن الأهداف التي يرمى مقدم الطلب إلى تحقيقها منه أو خططه في إدارة البنك والسياسة التي ينوى اتباعها في تصريف شئونه لن تؤثر سلباً على إدارة البنك أو تضر بمصالح المودعين أو المصلحة الاقتصادية العامة، والتصنيف الائتماني من قبل مؤسسات التصنيف الدولية (إن وجد)، وتأثير الصفقة على المنافسة بالقطاع المصرفي، وذلك وفقاً لدراسة وحدة حماية المنافسة بالبنك المركزي والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، بالإضافة إلي الإجراءات الخاصة بالعاملين بالبنوك المعنية وضمان حقوقهم.

إجراءات الفحص النافي للجهالة ..

يتقدم طالب الاستحواذ الاندماج الانقسام بطلب للحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي للبدء في إجراءات الفحص النافي للجهالة على أن يُرفق بالطلب اتفاقية سرية المعلومات الموقعة بين الأطراف المعنية، شاملة صورة من النظام الاساسي للجهة طالبة الفحص النافي للجهالة تشمل أسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم، وحصة كل منهم في رأس المال، ونبذه تعريفية عن الجهة طالبة الفحص.

كما تتضمن هذه الأوراق، شهادة بعدم صدور أحكام إعسار أو إفلاس أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد أي من مؤسسي الجهة طالبة الفحص، وهيكل ملكية الجهة طالبة الفحص - شاملاً الأطراف المرتبطة - وبما يكفل التعرف على المستفيدين النهائيين، وصورة من القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات للجهة طالبة الفحص عن آخر ٣ سنوات مالية، وإقرار يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين أو المساهمين الرئيسيين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المستفيدين النهائيين بالجهة طالبة الفحص في القوائم المتعلقة بالعقوبات المحلية أو الدولين، وما يفيد الخضوع لرقابة وإشراف السلطة الرقابية المختصة في الدولة التي يقع بها المقر الرئيسي إذا كان طالب الفحص بنك أو مؤسسة مالية أجنبية.

وتشمل شهادة توضح التصنيف الائتماني للجهة طالبة الفحص من قبل مؤسسات التصنيف الدولية (إن وجد)، ونبذة تعريفية عن القائمين على عملية الفحص النافي للجهالة وسابقة أعمالهم، وأية مستندات أو بيانات أخرى يطلبها البنك المركزي.

 قواعد طلبات الاستحواذ، ويتقدم طالب الاستحواذ بطلب للحصول على موافقة البنك المركزي (وفقاً للنموذج المعتمد لهذا الغرض بعد إجراء الفحص النافي للجهالة، ويتم دراسة الطلب من قبل البنك المركزي المصري.

اقرأ أيضا البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه.. سعر الفائدة يصل إلى 25.99%

ويتعين على البنوك المعنية بعملية الاستحواذ إخطار البنك المركزي المصري إذا تبين أنه قد تم إرسال معلومات خاطئة أو مضللة أو غير دقيقة أو في حالة حدوث تغير في البيانات التي تم تقديمها، مع مراعاة إيضاح التأثير والأسباب والمبررات وكافة التفاصيل ذات الصلة، ويجوز للبنك المركزي في هذه الحالة اعتبار الطلب غير مكتمل، على يصدر مجلس إدارة البنك المركزي قراره بشأن عملية الاستحواذ خلال 60 يوماً من تاريخ تقديم الطلب مستوفياً كافة المستندات المطلوبة.

ويجب على البنوك المعنية بعملية الاستحواذ إتاحة كافة المستندات والمعلومات اللازمة لمكتب التقييم المختص والمستشار القانوني والمالي بما يمكنهم من إتمام الفحص المالي والقانوني، مع مراعاة توقيع الاتفاقيات اللازمة لحفظ سرية البيانات، وعلى طالب التملك نشر طلبه في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار إحداهما على الأقل باللغة العربية، وكذا على الموقع الالكتروني الخاص بطالب التملك إن وجد) - بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي على ذلك – خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب للبنك المركزي، مع الإشارة إلى حق كل ذي مصلحة في تقديم اعتراض مُسبب على الطلب إلى البنك المركزي خلال 10 أيام من تاريخ النشر ، ويجوز للبنك المركزي الاستثناء من هذا البند.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة