صورة موضوعية
الفتوي والتشريع: يجوز حل الجمعيات الأهلية إذا لم توفق أوضاعها
الثلاثاء، 14 أبريل 2026 - 03:07 م
أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، أنه لممثلي الجهة الإدارية بالدولة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من الوزير المختص دخول مقر أيّ من مؤسسات المجتمع الأهلي أو فروعها، بعد إخطارها، لتقديم الدعم الفني ولمتابعة أنشطتها والاطلاع على سجلاتها وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام هذا القانون.
أقرأ أيضا| «الجواز مش بالعافية».. تفاصيل تعرض فتاة للتشهير على السوشيال ميديا
وأضافت، على أن تحدد اللائحة التنفيذية للقانون المختص، الشروط الواجب توافرها لدخول ممثلي الجهة الإدارية للمقر. وتلتزم الجمعية ومجلس إدارتها بمعاونتهم لإنجاز عملهم إلا إذا كان دخول ممثلي الجهة الإدارية بناءً على شكوى رسمية، فيحق لهم الدخول دون إخطار مسبق. وتخضع لرقابة الجهة الإدارية، أيّ أنشطة تدخل ضمن أغراض الجمعيات وميادين عملها وتمارسها أشخاص اعتبارية أخرى أيًّا كان شكلها القانوني ولو لم تتخذ إجراءات التأسيس وفقًا لأحكام هذا القانون، ويجب عليها توفيق أوضاعها وفقًا لأحكامه
وينص القانون أن تقضي المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل مجلس إدارة الجمعية، وذلك إذا توافر عدم تمكين الجهة الإدارية من متابعة أعماله وفحصها وفقًا لحكم المـادة (30) من هذا القانون .
وتقضي المحكمة المختصة بناءً على طلب الجهة الإدارية أو كل ذي صفة بحل الجمعية وتعيين مصف لأموالها، وذلك في حالة عدم توفيق الأوضاع بالمخالفة لأحكام قانون الإصدار وهذا القانون.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
النيابة العامة تُدرب 170 عضوة على مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
قرار جديد بشأن استئناف الفنان محمود حجازي على حكم حبسه 6 أشهر
الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص في حالة عدم اتزان بالجيزة
بعد استغاثة عبر السوشيال ميديا.. القبض على المتهم بترويع أسرته في شبرا
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان» لـ 30 سبتمبر
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة
ضبط سائق توك توك اصطدم بسيارة وسار عكس الاتجاه بالمرج
وزارة العدل توقع 3 بروتوكولات للتوسع في التحصيل الإلكتروني
براءة رئيسة مأمورية الشهر العقاري بدمنهور ومعاقبة موثق 5 سنوات في قضية التزوير







