مجلس الدولة
فتوى قانونية حاسمة: مقابل التحسين يذهب لموارد المدينة وليس الخزانة العامة
الإثنين، 04 مايو 2026 - 01:30 م
حسمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة الجدل القانوني في هذا الشأن، مؤكدة أن مقابل التحسين يُعد موردًا من موارد المدينة باعتبارها إحدى وحدات الإدارة المحلية، ولا يُعد من الإيرادات العامة التي تؤول مباشرة إلى الخزانة العامة للدولة، كما لا يجوز قيده ضمن حساب صندوق الخدمات والتنمية بالمحافظات.
اقرأ أيضا| القضاء الإداري يحجز طعن «تصاريح سفر النساء إلى السعودية» للحكم في 27 يونيو
جاءت الفتوى ردًا على طلب مقدم من وزارة التنمية المحلية، بناءً على كتاب محافظة قنا، بشأن تحديد الجهة التي تؤول إليها حصيلة مقابل التحسين المفروض على العقارات والأراضي التي يطرأ عليها تحسين نتيجة تنفيذ أعمال المنفعة العامة، وما إذا كانت تُعد من موارد الدولة أو موارد المدينة، وكذلك تحديد الحساب الذي تُقيد فيه تلك الحصيلة.
وأوضحت الفتوى أن القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل التحسين، وقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، نصا صراحة على أن هذا المقابل يدخل ضمن موارد المدينة، ويتم تحصيله بمعرفة وحدات الإدارة المحلية المختصة.
وأضافت أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، رغم استحداثه حالات أخرى لمقابل التحسين، إلا أنه أحال إلى ذات القواعد القانونية المنظمة، بما يؤكد استمرار ذات الطبيعة القانونية له.
وانتهت الفتوى إلى أن حصيلة مقابل التحسين تُقيد ضمن الحسابات العامة للمدينة، ولا تؤول إلى صندوق الخدمات أو الخزانة العامة إلا بنص تشريعي صريح.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
النيابة العامة تُدرب 170 عضوة على مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
قرار جديد بشأن استئناف الفنان محمود حجازي على حكم حبسه 6 أشهر
الأمن يكشف ملابسات فيديو لشخص في حالة عدم اتزان بالجيزة
بعد استغاثة عبر السوشيال ميديا.. القبض على المتهم بترويع أسرته في شبرا
تأجيل محاكمة 117 متهمًا في قضية «الهيكل الإداري للإخوان» لـ 30 سبتمبر
إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة
ضبط سائق توك توك اصطدم بسيارة وسار عكس الاتجاه بالمرج
وزارة العدل توقع 3 بروتوكولات للتوسع في التحصيل الإلكتروني
براءة رئيسة مأمورية الشهر العقاري بدمنهور ومعاقبة موثق 5 سنوات في قضية التزوير







