صورة أرشيفية
هل يجوز للزوجة إخراج زكاة مالها لزوجها؟.. الشيخ عويضة عثمان يجيب
الأحد، 14 يونيو 2026 - 07:59 م
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إليه من سيدة بمحافظة بني سويف تقول فيه: «هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها؟».
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، اليوم الأحد، أنه يجوز للمرأة أن تعطي زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرًا، لأن الزكاة تقوم على تمليك المال للفقير، وبذلك تخرج من ملكها إليه.
وأشار إلى أن الزوج في هذه الحالة قد ينفق هذا المال على البيت من طعام وشراب وعلاج ونفقات، ويجوز للزوجة أن تنتفع بذلك، لأن المال خرج أولًا من ملكها إلى مستحقه، ثم عاد إليها بعض نفعه بطريق مشروع.
وأضاف أن هذا الحكم ثابت بالسنة، حيث جاءت امرأة سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن جواز إعطاء زوجها من زكاة مالها، فأجاز لها ذلك لكونه فقيرًا وله أولاد.
وأكد أن هذا الحكم خاص بالمرأة تجاه زوجها، أما العكس فلا يجوز، فلا يصح للرجل أن يعطي زكاة ماله لزوجته، لأنه مُلزم شرعًا بالإنفاق عليها، وبالتالي لا تكون من مصارف الزكاة في حقه.
اقرأ أيضًا | هل تكفي تكبيرة واحدة عند إدراك الركوع؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
برلماني: 1.4 مليار جنيه أنفقت على سيستم المعاشات والأزمة مستمرة
نشأت الديهي: مشاركة السيسي في قمة السبع فرصة لدفع جهود حل القضية الفلسطينية
بعد صعود عيار 21 لـ 6260 جنيهًا.. توقعات جديدة لمستقبل الذهب
الإعلامي أحمد موسى يشيد بمنتخب قطر: «تعادل بطعم الفوز»
التموين تكشف مخالفة استخدام التيتانيوم بعصير القصب.. و«إحالة أول واقعة للنيابة»
متحدث الكهرباء يبشر المواطنين: لا خطط لتخفيف الأحمال ولن تنقطع الكهرباء
مراسل القاهرة الإخبارية: لم تصدر أي ردود رسمية من مؤسسات لبنان على الغارات الإسرائيلية
خبيرة إيرانية: المسودة النهائية لأي اتفاق مع واشنطن ما زال يخضع لضغوط
الاحتلال: نفذنا ضربة دقيقة على مركز قيادة لحزب الله في بيروت







