جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة


16 اختصاصًا لتحقيق أغراض وأهداف مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

خالد العوامي- حسام صدقة- ناجي أبو مغنم

الإثنين، 13 يوليه 2026 - 03:28 م

تقدمت الحكومة بمشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتشجيع القطاع الخاص، وتوفيق أوضاع المناطق القائمة، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومتكامل، وذلك في خطوة لتعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.

ونصت المادة الرابعة من القانون على 16 اختصاص والتي تتمثل في الآتي: 
 
يباشر الجهاز جميع المهام والاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضه وأهدافه المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية المعمول بها، ولاسيما بفضل الاعتمادات والتجهيزات الحصرية للجهاز، وبما لا يخل بالأحكام الآتية:

1- وضع السياسة العامة للجهاز لتحديد مناطق جغرافية معينة كمناطق تنمية مستدامة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية، ومتابعة تنفيذ هذه السياسات، والإشراف عليها، ورصد معوقات الأداء التي تعترض نجاحها، ووضع الحلول المناسبة لتفاديها.

2- وضع استراتيجية لتنمية مدنية لتصنيف مناطق التنمية المستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارتها وتحقيق التكامل فيها بينها وبينها وبين داخل الدولة وخارجها.  

3- وضع نظام الحوكمة المناسب لمناطق التنمية المستدامة، بما يضمن تعزيز دور القطاع الخاص والشراكات الدولية في تصميمها أو إنشائها أو تجهيزها أو تنميتها أو تشغيلها أو تطويرها أو إدارتها أو تشغيلها، أو ملكيتها، وذلك بمراعاة التصنيف المعتمد لفئات هذه المناطق، والمزايا النسبية لموقعها الجغرافي ودرجة الارتباط بسلاسل الإمداد والقيمة العالمية.

4- وضع أنظمة خاصة لفئات الاشتراطات والمواصفات والقواعد والمعايير والإجراءات الواجب توفرها والمدد المطلوبة بشأن جميع الرخص أو التراخيص أو الاعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو الموافقات وغيرها، وبشأن التزامات المرخص له، والتي تسري على مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية والاقتصادية التي تقام بها والأنشطة المكملة لها أو المرتبطة بها، وتوحيد جميع النماذج الخاصة بها.

5- وضع القواعد والشروط والإجراءات الواجب توفرها في مكاتب الاعتماد للترخيص لها بمزاولة عملها، بما في ذلك الالتزام بإبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التي تقوم بتقديمها وإقرار فئاته، وكذا رسوم إصدار الترخيص لها أو تجديده بما لا يزيد على خمسمائة ألف جنيه وتحديد فئاته، وبيان قواعد المسئولية المهنية التي تلتزم -بها في ممارسة عملها، ونظام تقييم أدائها.

6- تهيئة بيئة استثمارية جاذبة داخل مناطق التنمية المستدامة، وسبل جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة بها.

7- وضع نظم الرقابة والتفتيش على مناطق التنمية المستدامة بما في ذلك الكيانات -المرخص لها بالعمل فيها والمشروعات والأنشطة التي تزاول بها.

8- إنشاء قاعدة بيانات موحدة لمناطق التنمية المستدامة، تتضمن جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بها، بما في ذلك قطاعات الأنشطة الاقتصادية المتاحة للاستثمار فيها، والكيانات المرخص لها بالعمل فيها، وبيانات القوائم المالية الدورية والسنوية المعتمدة لتلك الكيانات، والبيانات ذات الصلة بكل من الاستثمار الأجنبي المباشر وغير المباشر وحركة التصدير والاستيراد من وإلى المنطقة وغيرها من البيانات المتعلقة بحركة التجارة الخارجية وتحديثها دوريا.

9- استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار في برامج ومشاريع الاستثمار الخاصة بالجهاز داخل الدولة خارجها وفقاً لسياسة الاستثمار المعتمدة وتقييم نتائجها دوريا، وذلك كله بما يتفق مع المبادئ المقبولة دوليا لصناديق الثروة السيادية المتعارف عليها، ويضمن تحقيق عوائد استثمارية مجزية تساهم في توفير الإيرادات المالية اللازمة لدعم موازنة الدولة.

10- إبرام جميع التعاقدات والاتفاقيات، ومباشرة جميع التصرفات والأعمال والمشروعات والأنشطة اللازمة لاستثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار الأموال المخصصة للاستثمار وفقا لسياسة الاستثمار المعتمدة، مع مراعاة الفصل بين المسئول عن اتخاذ القرارات الاستثمارية والمسئول عن تقييم الاستثمار وإعادة الاستثمار.

11- التعاون الوثيق مع سلطات الدولة النقدية والمالية والاقتصادية المختصة فيما يتعلق بمشروعات الجهاز وأنشطته التي قد يكون لها تأثيرات مباشرة وهامة على الاقتصاد الكلى لضمان توافقها مع سياسات الاقتصاد الكلي.

12- معاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية، في مجالات التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية والإسكان اللائق وغير ذلك من المجالات، من خلال الإسهام في توفير التمويل اللازم لإقامة تلك المشروعات أو تنفيذها، بهدف دعم الموقف الاجتماعي للدولة.

13- إبداء الرأي في مشروعات القوانين المتصلة بأغراض الجهاز وأهدافه القومية واختصاصاته، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بها أو المتصلة بمجالات عمله.

14- تدعيم أواصر التعاون مع الكيانات والمؤسسات الوطنية والأجنبية والدولية ٤ النظيرة في المجالات ذات الصلة بمهام واختصاصات الجهاز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

15- عقد المعارض والمؤتمرات، وإقامة الندوات والحلقات النقاشية، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية وإعداد البحوث والدراسات، وإصدار النشرات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأغراض الجهاز وأهدافه القومية واختصاصاته، داخلياً وخارجيا.

16- أي مهام أو اختصاصات أخرى يُكلف بها من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء تكون لازمة لتحقيق أغراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرة اختصاصاته.

 
 
 
 
 
 
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 

مشاركة