صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الإدارية العليا تؤيد أحقية الابن العاجز في استعادة معاش والده

فاطمة مبروك

الخميس، 23 يوليه 2026 - 12:09 م

حسمت المحكمة الإدارية العليا نزاعًا بشأن استحقاق معاش الوالد، للابن الولد العاجز ، مؤكدة أحقية الابن العاجز عن الكسب في استعادة معاش والده بعد وقف صرفه، متى ثبت بالتقارير الطبية أن نسبة العجز لا تقل عن 50%، وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

اقرأ أيضاً| الإدارية العليا: رسوب الطالب في مادة تغييب بعذر قهري يمنحه درجة النجاح الحاصل عليها    

وجاء ذلك في حكمها الصادر في الطعن رقم 4352 لسنة 70 قضائية عليا، إذ رفضت المحكمة طعن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيدت الحكم السابق بأحقية المطعون ضده في صرف معاش والده اعتبارًا من تاريخ وقف صرفه.

وأوضحت المحكمة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 كفل استمرار صرف معاش الوالد للابن العاجز عن الكسب، إذا كان العجز يحول كليًا دون العمل أو يقلل قدرته على الكسب بنسبة لا تقل عن 50%.

واستندت المحكمة، إلى تقريري الطب الشرعي اللذين أثبتا إصابة المطعون ضده بمضاعفات في العمود الفقري وانزلاق غضروفي وضعف بالأطراف السفلية، وأن حالته تمثل عجزًا مستديمًا بنسبة 50%، بما يمنعه من أداء الأعمال التي تتطلب مجهودًا بدنيًا.

كما رفضت المحكمة دفع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقصر إثبات العجز على اللجان الطبية التابعة للتأمين الصحي، مؤكدة أن تقارير الطب الشرعي تعد وسيلة إثبات قانونية يجوز للمحكمة الاستناد إليها بعد استنفاد الإجراءات المقررة أمام اللجان المختصة، وأن اللجوء إلى القضاء لإثبات العجز حق يكفله القانون.
 

 
 
 
 
 
 
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 

مشاركة