مفـوضـية علـيا تضم ١٥عضـوا بقرار مـن البرلمان

الحصول على المعلومة خلال أسبوعين.. والسجن المشدد والعزل عقوبة من يمتنع عن إتاحتها

حصلت « الأخبار» على مشروع قانون حرية تداول المعلومات والحصول عليها الذى تقدم به النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان و60 نائبا بالبرلمان إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لعرضه على اللجنة المختصة ينص المشروع على إنشاء «المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات» بهدف تعزيز وتنمية حرية المعلومات وتدفقها، ونشر الوعي بها، والإسهام فى ضمان الحصول عليها لكل من يرغب فى ذلك وفقا للقواعد التى ينظمها هذا القانون..وتكون للمفوضية العليا الشخصية الاعتبارية، ومقرها الرئيسى محافظة القاهرة، ويكون لها فروع فى المحافظات.

كما يكون لها الحق فى إنشاء فروع خارج الأقاليم أو إنشاء مكاتب وفقا لاحتياج العمل، وتتمتع المفوضية بالاستقلال التام فى ممارسة مهامها وأنشطتها واختصاصاتها وتضم 15 عضوا بقرار من مجلس النواب ومدة العضوية 5 سنوات قابلة للتجديد لفترة واحدة.

ونص مشروع القانون على أن الحصول على المعلومة يكون شفاهة أو كتابة فى مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ طلبها ومن يتضرر من اخفائها يحصل على تعويض مناسب لكن القانون أكد على حظر المعلومة فى حالة تهديد المصالح العليا للبلاد ، والزمت المتضرر باللجوء للمحكمة الدستورية العليا للفصل فيها مشير إلى ان المعلومات المستثناة تندرج تحت بند حماية البلاد من اخطار الحرب والحفاظ على حدود الدولة أو كيانها أو وحدة ترابها.

وفرض مشروع القانون عقوبة السجن المشدد والحبس والعزل من الوظيفة وغرامة تصل إلى 10 الاف جنيه على كل من امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة لمن له الحق فيها على أن تفرض رسوم على طالب المعلومة بما لا يزيد على 500 جنيه قيمة طلب الحصول عليها.

يتكون المشروع من ثمانية فصول تضم 62 مادة بخلاف مواد الإصدار ويشمل الفصل الأول باب «الأحكام العامة» وهى 6 مواد، وضعت المادة الأولى تعريفات للمصطلحات المستخدمة فى القانون، وحددت المادتين الثانية والثالثة أهدافه ومبادئه ومن أهمها أن الحصول على المعلومات حق للمصريين والتزام على الدولة، وأن الأصل هو الإفصاح عن المعلومات، وعدم معاقبة من يفصح عن المعلومات بحسن نية حتى لو كانت من المعلومات المستثناة، كما أشارت المادة الثالثة صراحة إلى انه من حق المصريين الوصول إلى أى معلومة من شأنها أن تعزز حقوقهم الواردة فى القانون والدستور والمعاهدات الدولية.

وكان من أهم المواد التى جاء بها المشروع هو نص المادة السادسة التى حظرت تفسير اى نص فى هذا القانون يؤدى إلى حجب المعلومات، وجعلت من الضرورى أخذ مبادئ القانون والدستور والمعاهدات الدولية عند تفسير مواده.

وتضمن الفصل الثانى 5 مواد حول «الالتزام بالنشر وحماية المبلغين» حيث قسمت المادة السابعة للقانون سرية الوثائق والمعلومات إلى ثلاث درجات تبعا لأهميتها وهي: «سرى للغاية، سرى، ومحظور»، وحددت المدة الخاصة بحظر كل معلومة وفقا لأهميتها وجعلت من حق المفوضية العليا للمعلومات مد تلك الفترات لمدة واحدة لضمان عدم إسباغ درجة تصنيف غير حقيقية أو مبالغ فيها على الوثائق فقد جعل المشروع قرارات تحديد السرية فى الجهات المعنية خاضعة لمراجعة المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات.

وألزم المشروع فى المادة الثامنة الجهات المعنية العامة بنشر تقارير سنوية تتضمن على الأقل السياسات العامة والأهداف والمشروعات والتكاليف والإنجازات والمعلومات التى تحتفظ بها الجهة ، والقرارات التى تؤثر فى المتعاملين معها، وأسباب اتخاذها والأهداف المرجوة منها، وأية معلومات أخرى ترى المفوضية العليا لحرية وتداول المعلومات ضرورة نشرها.

كما أتاحت المادة التاسعة للجمهور حق حضور الاجتماعات العامة وألزمت الجهات المعنية عند عقد اجتماع عام، أن تعلن عن موعد ومكان هذا الاجتماع والهدف منه، كما ألزمت تلك الجهات بنشر محاضر هذه الاجتماعات.

ومنعت المادة العاشرة إيقاع أية عقوبة على من يدلى بمعلومات حول مخالفات أو انتهاكات ترتكب ضد أحكام المشروع ، كما جعلت المادة الحادية عشرة من حق اى شخص يتعرض لضرر نتيجة حجب المعلومات الحصول على تعويض مناسب من الجهة المتسببة فى حجب المعلومات وبالتالى ايقاع الضرر به.

ونظم الفصل الثالث والذى يتضمن 12 مادة كيفية «الحصول على المعلومات»، فتوضح المادة الثانية عشرة الجهة التى يقدم إليها الطلب وما يتعين أن يتضمنه، كما اجازت تقديم الطلب شفاهة والزمت الموظف المختص بأن يدونه كتابة ويعطى المتقدم صورة من الطلب تيسيرا على من لا يجيدون القراءة والكتابة، وألزمت المادة الرابعة عشرة الرد على الطلب فى غضون أجل قصير هو 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه، وأجازت تمديدها لمرة واحدة ولمدة لا تزيد على سبعة أيام أخرى، واعتبرت المادة نفسها أن عدم الرد خلال تلك الفترة يعتبر بمثابة قبول له يعطى طالب المعلومة الحق فى السير فى الإجراءات. وأنقصت المادة ذاتها المدة المقررة من 15 يوم عمل إلى 3 أيام فقط متى ما كانت المعلومات المطلوبة ضرورية لحماية حياة أو حرية أحد الأشخاص.

وأوجبت المادة 16 على الموظف المختص بعد الموافقة على الطلب أن يقدم المعلومات للطالب كتابة، ولا يجوز له أن يكتفى بإطلاعه عليها، وتركت المادة للمفوضية العليا للمعلومات أن تضع من التعليمات ما يكفل حصول الطالب على صور من أصل المعلومات المطلوبة.
وجاءت المادة 17 بحكم ييسر على ذوى الاحتياجات الخاصة فألزمت الجهة المعنية إذا كان الطالب من ذوى الاحتياجات الخاصة أن تقدم له المعلومات بصيغة بديلة تتلاءم مع ظروفه الخاصة، كلما كان ذلك ممكنا.

وألزمت المادة 19 الموظف المختص فى حالة رفض الطلب أن يخطر الطالب كتابة بأسباب الرفض وحصرت المادة ذاتها أسباب الرفض فى سببين أساسيين فقط هما ألا تكون المعلومات بحيازة الجهة المعنية أو أن المعلومات المطلوبة تقع فى نطاق الاستثناءات المحددة فى هذا القانون.

لضمان الشفافية ألزمت المادة ٢٠ الموظف حال رفضه الطلب لعدم وجود المعلومات أن يقدم إلى الطالب بيانا بالاجراءات التى اتبعها للوصول إلى المعلومات والطرق التى يتبعها للبحث عنها وغير ذلك من إجراءات.كما أجاز المشروع فى المادة ٢٢ تأجيل إتاحة المعلومات إذا كانت معروضة على البرلمان أو شخصية رسمية، ولكنها فى الوقت ذاته وضعت حدا أقصى لذلك هو ٤٥ يوما تتاح فيه المعلومات عرضت أو لم تعرض.

وإذا رأى حائز المعلومات أن إتاحتها قد تعرض المصالح العليا للبلاد للخطر أتاحت له المادة ٢٣ أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا والتى لها أن تمنع نشر المعلومة لمدة محدودة فقط أن رأت لذلك ضرورة.
بينما أورد الفصل الرابع «الاستثناءات» فى 9 مواد بدأت من المادة ٢٥ وتندرج كلها فى اتجاه حماية البلاد من أخطار الحرب والحفاظ على حدود الدولة أو كيانها أو وحدة ترابها، كما حافظت المادة ٢٦ على سرية المعلومات التى تجمع للتحرى عن الجرائم إذا كان كشفها يمثل تهديدا لذلك أو يمس بسمعة أشخاص لم تثبت إدانتهم بعد.

وأجازت المادة ٢٧ من المشروع رفض الكشف عن بعض المعلومات الخاصة بالمنافسة التجارية أو بالأوضاع الاقتصادية، كما وضعت المادة ٣٢ نظاما خاصا للكشف عن المعلومات التى تخص طرفا ثالثا لحماية الحق فى الخصوصية، وفى كل الأحوال فإن ذلك كله تحت رقابة المفوضية العليا للمعلومات والتى يمكن أن يطعن على قراراتها أمام القضاء.

وجاءت المادة ٣٠ بحكم مهم وهو عدم جواز الامتناع عن إتاحة المعلومات لأى سبب من الأسباب لو كان الغرض من كشفها الكشف عن مخالفات جسيمة للدستور والقانون أو الكشف عن وقائع فساد مالى أو الكشف عن انتهاكات لحقوق الانسان.

ونصت المادة ٢٩ على إمكانية الإتاحة الجزئية للمعلومات لو كان يمكننا إتاحة بعضها والبعض الاخر يخضع للاستثناء، فأجازت للموظف تنقيح الوثيقة وإتاحة المعلومات القابلة لذلك وحدها.

وحدد الفصل الخامس وعنوانه «المفوضية العليا للمعلومات» فى 19 مادة طريقة إنشاء المفوضية العليا للمعلومات فجعلتها المادة ٣٣ مستقلة ولها شخصية اعتبارية، وحددت المواد ٣٤ و٣٥ عدد اعضائها وطريقة شغلهم لمناصبهم، حيث جعلت شغل المنصب عن طريق إعلان، ويتقدم عدد من المرشحين لشغل المنصب بناء على شروط معينة فصلتها المادة ٣٤ ويختار البرلمان الأعضاء بالتصويت وفقا لما هو مفصل فى المادة ٣٥.

وحددت المادة 38 اختصاصات المفوضية العليا فى 9 اختصاصات، من بينها وضع خطة عمل قومية لتعزيز وتنمية حرية المعلومات وتداولها فى مصر، واقتراح وسائل تحقيق هذه الخطة، وإصدار اللوائح والقواعد التى تنظم درجات السرية وأسس وأساليب العمل بها وكيفية مراجعتها، وإصدار القرارات فيما يعرض عليها من اختصاصات منصوص عليها فى هذا القانون، ونشر ثقافة حرية المعلومات وتداولها، وتوعية المواطنين بها، وذلك بالاستعانة بالجهات والأجهزة المختصة بشئون التعليم والتنشئة والإعلام والتثقيف. وهو ما يجعل للمفوضية دورا فى عملية التوعية بأهمية تداول المعلومات ونشرها وإتاحتها إلى جانب دورها فى ضمان وصول المعلومات إلى من يطلبها وغير ذلك.

كما ألزمت المادة 39 أجهزة الدولة بمعاونة اللجنة فى أداء مهامها، وأعطت للجنة الحق فى دعوة أى ممثل لأى جهاز من أجهزة الدولة للمشاركة فى أعمالها واجتماعاتها دون أن يكون له حق التصويت.

وأوجبت المادة 40 على المفوضية تعيين أمين عام لها من غير اعضائها وأجازت للمفوضية أن تستعين بعدد كافٍ من الخبراء والمتخصصين، ومن العاملين المؤهلين، بما يمكنها من أداء مهامها والنهوض باختصاصاتها.

وأعطت المادة 49 لأعضاء المفوضية حق الدخول إلى أية مؤسسة عامة والتفتيش فى سجلاتها وأوراقها وأية مصادر لها صلة بالمعلومات المطلوبة، كذلك صلاحية التحقيق مع أى موظف على انفراد بغية الوصول إلى المعلومات المطلوبة إحالة المسئولين عن إخفاء أوإتلاف المعلومات أوتعديلها بشكل مخالف لحقيقتها بقصد التهرب من تقديمها إلى النيابة وهوما يؤكد جدية المشروع فى دعم استقلال المفوضية وتمكينها من القيام بعملها بسهولة ويسر.

واشتمل الفصل السادس على 5 مواد وتضمن باب «رسوم وتظلمات» وأعطت المادة 52 للمفوضية حق تحديد رسوم طلبات الحصول على المعلومات بقرار منها، بما لا يزيد على مبلغ 500 جنيه، إلا فى أحوال قدر المشروع أن التكلفة قد تزيد على تلك القيمة لأسباب نصت عليها المادة.

وأجازت المادة 53 لكل ذى مصلحة أن يتظلم لدى المفوضية من القرارات التى تصدرها الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وأوجب تقديم التظلم للجنة التظلمات المنبثقة عن المفوضية خلال ١٥يوم عمل من تاريخ رفض الطلب، أومن تاريخ اتخاذ الجهة المعنية للإجراء الذى يرغب مقدم الطلب فى التظلم منه على أن يكون التظلم من القرار أمام محكمة القضاء الادارى مباشرة لضمان سرعه الإجراءات.

كما ألزمت المادة 55 اللجنة فى أن تنظر فى التظلم خلال 15 يوم عمل من تاريخ تقديمه وبعد سماع أقوال ذوى الشأن أن تصدر قرارا بشأنه، واعتبرت انقضاء هذا الميعاد دون صدور القرار بمثابة رفض للتظلم، يجوز بعده للمتظلم أن يلجأ إلى القضاء الإدارى، واعطت المادة 54 صلاحيات واسعة للجنة التظلمات وهى تنظر الطلب بما فى ذلك استدعاء الشهود والخبراء وتحليفهم والاطلاع على المعلومات بصرف النظر عن سريتها، كما أجازت لها تقديم مساعده قانونية للراغبين فى ذلك والمحتاجين اليها.

ويشمل الفصل السابع 3 مواد فى باب الـ «عقوبات» لمواجهة محاولة الالتفاف على القانون فنصت المادتان 57 و58 على عقوبات تتراوح ما بين السجن المشدد والحبس والعزل من الوظيفة وغرامة تصل إلى عشرة الاف جنيه ضد كل من امتنع عن تقديم المعلومات المطلوبة لمن له الحق فيها أو كشف عن معلومات تتعلق بخصوصية طرف آخر فى غير الحالات المنصوص عليها فى القانون او قدم معلومات غير حقيقية او أتلف سجلات او دفاتر تحتوى على معلومات او كشف بسوء نية عن معلومات مستثناة من الاتاحة وعلى ألا يخل ذلك كله بأى عقوبة اشد تكون قد وردت فى اى قانون آخر.

واختتم مشروع القانون بالفصل الثامن الذى يتضمن «الاحكام الختامية» فى 3 مواد تلغى أى حكم فى اى قانون يعارض احكام المشروع وألزم المفوضية العليا للمعلومات بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون فى خلال ستة اشهر من تشكيلها.