ننشر أسباب رفض مجلس الدولة لقانون الهيئات القضائية
محمد زهير
السبت، 22 أبريل 2017 - 04:03 م
رفص المجلس الخاص بمجلس الدولة تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الجديدة، وقام إرسال مذكرة بأسباب الرفض إلى مجلس النواب.
وكان مجلس الدولة قد تلقى إخطارًا من مجلس النواب، صباح امس السبت، لأخذ رأيه فى مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وناقش المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة، إذ يضم شيوخ القضاة فى المجلس، التعديلات الجديدة لمشروع القانون، وقرر رفضها.
وأكدت مصادر مطلعة أن سبب رفض المشروع بقانون انه اهدر مبدأ الفصل بين السلطات وعمد على المساس باستقلال القضاء، وهو مخالف للمادة 5 من الدستور، والتي أكدت على أن يقوم النظام السياسي على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها.واضافت ان المشروع بقانون يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية، التي نصت عليها نصوص المادتين 184 و186 من الدستور، والذى استقر أحكام المحكمة الدستورية العليا في تحديده لمفهوم استقلال السلطة القضائية على أن تنظيم العدالة وإدارتها مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها".
وقالت إن المشروع ليست انسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، لأنه يستطيع الاستعارة بأحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة 192 من الدستور، أو تعيين النائب العام في المادة 189 من الدستور التي أسندت سلطة اختياره لمجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين.
وكان مجلس الدولة قد تلقى إخطارًا من مجلس النواب، صباح امس السبت، لأخذ رأيه فى مشروع تعديلات طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، إعمالا لنص المادة 185 من الدستور، التى أوجبت أخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشؤونها، وناقش المجلس الخاص، أعلى سلطة إدارة بمجلس الدولة، إذ يضم شيوخ القضاة فى المجلس، التعديلات الجديدة لمشروع القانون، وقرر رفضها.
وأكدت مصادر مطلعة أن سبب رفض المشروع بقانون انه اهدر مبدأ الفصل بين السلطات وعمد على المساس باستقلال القضاء، وهو مخالف للمادة 5 من الدستور، والتي أكدت على أن يقوم النظام السياسي على أساس الفصل بين السلطات والتوازن بينها.واضافت ان المشروع بقانون يخالف مبدأ استقلال السلطة القضائية، التي نصت عليها نصوص المادتين 184 و186 من الدستور، والذى استقر أحكام المحكمة الدستورية العليا في تحديده لمفهوم استقلال السلطة القضائية على أن تنظيم العدالة وإدارتها مسألة وثيقة الصلة بالحرية وصون الحقوق على اختلافها".
وقالت إن المشروع ليست انسب البدائل لاختيار رؤساء الجهات والهيئات القضائية، لأنه يستطيع الاستعارة بأحكام تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا المنصوص عليها في المادة 192 من الدستور، أو تعيين النائب العام في المادة 189 من الدستور التي أسندت سلطة اختياره لمجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العامين المساعدين.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
السفير المصري بالنرويج يلتقي رئيسة لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان
التأمين الصحي الشامل.. حماية حقوق المنتفعين في التشريع الجديد
برلماني: الدفعة الثانية من «رأس الحكمة» تعزز مسار التعافي الإقتصادي
«خالد البلشي»: لا يجوز التعامل مع الصحافة باعتبارها خطبة جمعة موحدة
أحمد الخشن: انضمام مصر لدعوى جنوب إفريقيا سيكشف أعمال الإبادة
«مستقبل وطن»: إدانة مصر للممارسات الإسرائيلية أمام المحكمة الدولية خطوة لحل القضية
رئيس الوزراء يختتم جولته في بني سويف بتفقد القرية التكنولوجية
بسبب الـ12 ألف مسجد.. وزير الأوقاف يوجه الشكر للرئيس السيسي
«مدبولي»: من أولويات الحكومة تنمية قطاع الصناعة خلال الفترة المقبلة