حيثيات حكم رفض إلغاء قرار تجديد البطاقة كل ٧ سنوات

مجلس الدولة

الإثنين، 15 يناير 2018 - 02:12 م

فاطمة مبروك

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير ومحمود عتمان نائبى رئيس مجلس الدولة ، حيثيات حكمها الصادر برفض الطعن علي قرار تجديد البطاقة الشخصية كل ٧ سنوات .   قالت المحكمة أنها استندت في حكمها على المادة ٥٢ من قانون الأحوال الشخصية ، والذي أعطي سلطة لوزير الداخلية بتحديد مدة سريان البطاقة الشخصية ، وفي مسأة تحديد مدة ٧ سنوات استخدم الوزير سلطته في هذا الشأن ولا يجوز حرمانه من ذلك طبقاً للقانون .   واضافت المحكمة ان سلطة وزير الداخلية في تحديد المدة طبقاً لقانون الاحوال الشخصية ، يعتبر قانونياً ودستورياً ، ولا يشوبه اى عوار ، فالوزير هو المخول له تحديد المدة ، ويحددها كما يرى ولا يجوز حرمانه من هذه السلطة .