صورة موضوعية
صورة موضوعية


حكم الزواج من أخوات الأخت في الرضاعة.. «لجنة الفتوى» تجيب

إسراء كارم

الجمعة، 06 يوليه 2018 - 03:19 م

ورد سؤالا إلى مجمع البحوث الإسلامية، حول حرمة أخوات الأخت في الرضاعة، عندما لم يرضعن مع الشخص.

 

وأجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، بأنه «لو رضعت مع البنت من أمها هي فإن كل أولاد هذه الأم المرضعة يحرمن عليك؛ أما إن كان رضاعها من أمك، فلا يحرم عليك أن تتزوج من أخوات من رضعت معك من أمك مالم يكن هناك مانعًا آخر غير الرضاع».

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة