صورة موضوعية
طلقت قبل الدخول بها.. فهل عليها عدة؟| «لجنة الفتوى» تجيب
إسراء كارم
الخميس، 12 يوليه 2018 - 04:16 م
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، «إنه إذا طلق الرجل زوجته قبل الدخول بها فقد بانت منه بينونة صغرى وليس عليها عدة».
وأضافت اللجنة، في معرض ردها على سؤال لأحد المواطنين عبر صفحتها الرسمية بـ«فيسبوك»: «يجوز للمرأة في هذه الحالة الزواج من غير طليقها، ولطليقها حق الزواج منها مرة أخرى بعقد ومهر جديدين بإذنها ورضاها، وذلك إن كان هذا الطلاق هو الأول أو الثاني».
واستشهدت اللجنة في فتواها بقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا».
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
أغنى 9 مليارديرات في 7 دول عربية على قائمة فوربس 2024
«وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ».. كل ما تريد معرفته عن زكاة جميع المحاصيل
الأزهر: دخول المواقع الإلكترونية المعنية بصناعة الجريمة مُحرَّم
تعرف الآداب والسنن المستحبة عند هبوب رياح شديدة
ما حكم نشر الأخبار التي ليس لها واقع لرفع أسعار الأسهم؟.. الإفتاء تُجيب
تعرف على «واعظات الأوقاف» من مجرد فكرة إلى أيقونة للداعيات في العالم الإسلامي
رئيس الوزراء يصل «الرياض» للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي
شكري يُشارِك بالاجتماع التشاوري لبحث جهود وقف الحرب الإسرائيلية على غزة
الكمار: الحوار الوطني فكرة ناجحة.. وتفعيل توصياته انتصاراً للديمقراطية