طابع الشهيد بـ5 جنيهات ويفرض على 14 مستندا.. تعرف عليها

جانب من القرار

الخميس، 10 يناير 2019 - 03:32 م

عواد شكشك

أصدر محمد معيط، وزير المالية، قرارًا بتحديد شكل «طابع الشهيد» المنصوص عليه في المادة 7 من قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومصابي العمليات الإرهابية والأمنية. ومن المقرر أن يلصق الطابع على عدة أنواع الطلبات وهي كما يلي: - رخصة السلاح. - رخصة القيادة بجميع أنواعها. - رخصة تسيير المركبات بجميع أنواعها. - استخراج شهادة صحيفة الحالة الجنائية. - التذاكر المبيعة الخاصة بحضور المباريات الرياضية. - تذاكر الحفلات والمهرجانات الغنائية بجميع أنواعها. - طلبات الالتحاق بكليات ومعاهد العسكرية. - تأشيرات الإقامة للأجانب. - تصاريح العمل للمصريين العاملين لدى جهات أجنبية كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات الحكومية. - عقود المقاولات والتوريدات الحكومية. - تراخيص إنشاء مدارس خاصة أو دولية أو تجديد التراخيص لها. - طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية من الأراضي أو الوحدات التي تتيحها الدولة بالمدن العمرانية الجديدة. - طلبات الاشتراكات في النوادي وتجديد العضوية السنوية فيها. ونشرت الوقائع المصرية، صباح اليوم الخميس، نص القرار رقم 2 لسنة 2019. وجاءت نصوص البيان كالتالي: