ما حكم تشقير الحواجب؟
ما حكم «تشقير» الحواجب؟ «المفتي» يُجيب
أحمد علي
الثلاثاء، 09 يوليه 2019 - 09:21 م
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «ما حكم تشقير الحواجب؟».
وأجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، بأن تشقير الحواجب هو صبغ حافّتيه باللون الأشقر بحيث يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ.
وأوضح أن للأمر عدة صور، كالآتي:
أولاً: إن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا.
ثانيا: إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا.
وأضاف المفتي، أنه إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك، لأنه من قبيل الزينة الممنوعة منها شرعًا في هذه الفترة.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9 مايو في محافظات مصر
نادر نسيم: مصر حاضرة في المشهد الفلسطيني بقوة وجهودها متواصلة لوقف إطلاق النار
انتخاب أبو هشيمة عضوًا بالتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي
في اليوم العالمي لـ«سرطان المبيض».. أخطر الأعراض الشائعة للمرض
صناعة النواب: ارتفاع الاحتياطي النقدي يعكس الثقة في الاقتصاد المصري
مرصد الأزهر لمكافحة التطرف يكشف عن توصيات منتدى «اسمع واتكلم»
انطلاق برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بأوقاف الغربية
وزيرة التعاون الدولي: نحرص على تعميق وتوطيد أوجه التعاون بين مصر والأردن
مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية يستقبلُ وفدًا من حقوق السادات