هل يجوز للمرأة التكفل بمصاريف حج والدها؟ «الإفتاء» تجيب

هل يجوز للمرأة أن تتكفل بمصاريف حج والدها؟

الأربعاء، 10 يوليه 2019 - 10:20 م

أحمد صبري

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الرسمي، نصه: «هل يجوز لزوجتي أن تتكفل بمصاريف حج والدها من مالها؟». وأجابت «الإفتاء»، بأنه لا مانع شرعًا من أن يحج أو يعتمر والدُ الزوجة على نفقتها الخاصة، فهذا من البرِّ والإحسان وصلة الرحم، وأنَّه بمجرد التبرع بالمال للحج من المتبرِّع أيًّا كان يصبح المال ملكًا للمتبرَّع إليه، وبه تتحقق الاستطاعة المطلوبة في الحج. واستدلت دار الإفتاء على ذلك بقوله تعالي: «وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (آل عمران: 97).