دار الإفتاء المصرية
ما حكم سفر المرأة للضرورة قبل انتهاء عدتها؟.. «الإفتاء» تجيب
إسراء كارم
الأحد، 18 أغسطس 2019 - 12:32 م
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: « امرأة توفي عنها زوجها، وتريد السفر مع ابنها لئلا تبقى بمفردها، ولكن تحدد موعد السفر قبل انتهاء عدتها بأربعة أيام، فما حكم الشرع في ذلك؟»
وأجابت الإفتاء بأنه من المقرر شرعًا أن الزوجة المتوفى عنها زوجها تقضي عدتها في بيتها وهي: ﴿أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ إلا إذا كانت هناك ضرورة تدعو إلى خلاف ذلك.
وذكرت أنه لا مانع شرعًا من سفر السيدة المذكورة مع ابنها ما دام موعد السفر قد تحدد وهي لا تستطيع السفر بمفردها، وهو المعبر عنه عند الفقهاء بخوف فوات الرفقة.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
أبو الغيط: الاستثمار تأثر سلبا بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة
جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب
رئيس النواب يحيل اتفاقيتين دوليتين إلى لجنة الشؤون الدستورية
مجلس النواب يؤيد الرئيس السيسي في الحفاظ على الحقوق المشروعة للفلسطينيين
ننشر الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح في مخالفات البناء| إنفوجراف
كيف تقدم على تظلم في حالة رفض التصالح في مخالفات البناء؟ إنفوجراف
بعد فتح باب التقديم.. حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
شرط أساسي لقبول أوراق التصالح في مخالفات البناء
ما موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء ولم يتم البت فيها؟