المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


تعرف على تاريخ المحكمة الدستورية العليا واختصاصاتها

مصطفى عبدالله ميري

السبت، 12 أكتوبر 2019 - 05:35 م

يعد دستور 1971 هو أول الدساتير المصرية التي تضمنت نصوصاً تنظم رقابة دستورية القوانين وأوكل أمر هذه الرقابة إلى محكمة خاصة سماها " المحكمة الدستورية العليا " وقد نظم الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح في خمس مواد منه من المادة 174 وحتى المادة 178.

وجعل هذا الدستور " المحكمة الدستورية العليا " هيئة قضائية مستقلة قائمة بذاتها تتولى – دون غيرها – مهمة الفصل في دستورية القوانين واللوائح ، وكذلك تفسير النصوص التشريعية،  و أضاف الدستور إلى قانون المحكمة ليتولي مهمة تنظيم باقي الاختصاصات الأخرى أو التشكيل ، والأحكام التي تصدر من المحكمة الدستورية العليا وآثارها وقد صدر القانون رقم 48 لسنة 1979 بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليات لينظم عمل المحكمة واختصاصاتها وسائر شئونها.

 

وتضمن قانون الإصدار نص المادة الثامنة التي تقرر أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة الثانية من قانون الإصدار يلغى قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 1969 ، قانون الإجراءات والرسوم أمامها الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1970 والقانون رقم (79) لسنة 1976 ببعض الأحكام الخاصة بالمحكمة العليا ، كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق وذلك فور تشكيل المحكمة الدستورية العليا

وقد جاء قانون المحكمة الدستورية العليا مبيناً لاختصاصتها والتي تتمثل في :-

1- الرقابة على دستورية القوانين واللوائح.

2- تفسير النصوص التشريعية التي تثير خلافاً في التطبيق.

3- الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي.

4- الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين.

دستور 2012 :

حرصت الوثائق الدستورية التي صدرت في أعقاب الثوارات التي مرت بها البلاد، علي بقاء دور المحكمة الدستورية العليا في الرقابة علي دستورية القوانين واللوائح قائماً ، فلم تغمط المواطنين حقوقهم في اللجوء إلي القضاء الدستوري الذي يرنو دوماً إلي تحقيق العدل بحسبانه قيمة عليا يتحقق به السلام الاجتماعي، واستقرار المجتمع وسلامتة وقد تكرس هذا الاختصاص من خلال دستور 2012 ، الذي نصت المادة (175) منه على أن " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين واللوائح ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، وينظم الإجراءات التي تتبع أمامها."

دستور 2014 :

راعت لجنة الخمسين، التي نيط بها وضع التعديلات الخاصة بدستور عام 2012 علي بقاء دور المحكمة الدستورية العليا سامقاً عالياً، فأفردت لها فصلاً خاصاً يختلف عن باقي الجهات والهيئات القضائية، إذ نصت المادة (191) منه والتي وردت بالفصل على أن " المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة قائمة بذاتها، مقرها مدينة القاهرة، ويجوز في حالة الضرورة انعقادها في أي مكان آخر داخل البلاد، بموافقة الجمعية العامة للمحكمة، ويكون لها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، وتقوم الجمعية العامة للمحكمة علي شئونها، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المتعلقة بشئون المحكمة" وقد بينت المادة (192) من هذا الدستور الاختصاصات المقررة للمحكمة الدستورية العليا.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة