17 مخالفة بـ«السكة الحديد» تعرضك للحبس والغرامة

صورة أرشيفية

الأربعاء، 01 يناير 2020 - 08:02 م

نشوة حميدة

أرسى القانون المنظم لعمل السكك الحديدية، عقوبات تتراوح ما بين الحبس والغرامة، للركاب المخالفين، وأعلنت الهيئة قائمة بهذه المخالفات لتعريف الركاب بها، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.   وهذه المخالفات هي: 1- السفر بعربات السكة الحديد وركوبها دون تذكرة. 2- شراء تذاكر قطارات بقصد بيعها. 3- توسط موظفي الهيئة لشراء تذاكر للغير بمقابل أو بغير مقابل. 4- ركوب القطارات أو النزول منها بعد تحرك القطار. 5- دخول المحطات أو ركوب القطارات حاملا أشياء خطرة أو قذرة. 6- تمزيق أو نزع أي ورقة وضعتها الهيئة في القطار أو المحطات. 7- استعمال إشارة الاستغاثة أو أجهزة الطوارئ في غير حالات الخطر. 8- السفر في حالة سكر. 9- مزاولة البيع دون تصريح أو التسول في القطارات. 10- المرور على خطوط وجسور السكة الحديد وملحقاتها أو اجتيازها أو ترك الحيوانات تمر عليها. 11-نقل المواد القابلة للالتهاب أو المفرقعة أو الخطرة. 12- قطع ميل جسر السكة الحديد أو تجريفه، ورفع منسوب الأراضي الزراعية المجاورة. 13- إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد. 14- إلقاء القمامة أو الرمال والمخالفات الزراعية على السكة الحديد أو جسورها. 15- التواجد بحرم السكة الحديد بقصد العبث ومخالفة القانون. 16- التعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة للهيئة. 17- إجراء أي تغيرات أو أعمال على جسر السكة الحديد أو أسفلها.