ما حكم إمامة المسافر للمقيم في صلاة الجمعة؟ «الإفتاء» تجيب

صورة أرشيفية

الجمعة، 03 يناير 2020 - 04:34 ص

إسراء كارم

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال عبر الموقع الإلكتروني، نصه: «عالم جليل سافر إلى بلد وحلَّ بها يوم جمعة، فهل يجوز له أداء خطبة الجمعة وإمامة المصلين مع كونه لا تجب عليه الجمعة لأنه على سفر؟». وأجابت الإفتاء بأنه إذا حلَّ ببلد عالِمٌ جليلٌ وقدَّمه الناسُ لأداء خطبة الجمعة والصلاة بهم جاز ذلك وصحَّت صلاتهم جميعًا على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة؛ قال الإمام النووي في «المجموع»: «ذَكَرْنَا أَنَّ الصَّحِيحَ عِنْدَنَا صِحَّةُ صَلَاةِ الجمعة خلف المسافر».