اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء ابو شقة
اللجنة التشريعية برئاسة المستشار بهاء ابو شقة


تشريعية النواب تقر تعديلات جديدة بقانون الشهر العقاري بشأن تسهيلات نقل الملكية‎

حسام صدقة

الأحد، 23 فبراير 2020 - 02:03 م

وافقت اللجنة التشريعية خلال اجتماع اليوم الأحد برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري.


ويهدف مشروع القانون لتسيير إجراءات نقل الملكية ومعالجة مشكلة عدم تسجيل الملكية، بسبب عزوف كثير من المواطنين عن تسجيل ملكياتهم لصعوبة الإجراءات، ووقوع حلقات البيع العرفي بين المواطنين.  
 
ويتضمن مشروع القانون، إضافة مادة واحدة برقم 35 مكررا تنص على:"إذا كان سند الطلب حكما نهائيا يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر، أو قيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض ويكون الاعتراض على صدور الرقم الوقتي أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شهر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن ويصدر القاضي قراره مسببا بقبول الاعتراض، وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال  سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا"
 
وأكدت المذكرة أنه على شركات الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر والقيد. 

 
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، أن التعديل تضمن نص مستحدثا لنقل الملكية يقضي بأن وجود حكم نهائي يكون سندا لطلب الشهر ويثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية أو نقله أو تقريره أو تغييره أو زواله فأوجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقما وقتيا شهرا أو قيدا في سجل خاص لكل منهما يعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي وتترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أوقيده وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض. 
 
وأتاحت المادة المضافة الاعتراض على صدور الرقم الوقتى أمام قاضي الأمور الوقتية خلال شر من تاريخ نشره بإحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة صاحب الشأن على أن يصدر القاضي قراره، مسببا بقبول الاعتراض وإلغاء الرقم أو برفض الاعتراض، وذلك خلال سبعة أيام من تاريخ رفع الاعتراض إليه مقرونا بالمستندات المؤيدة له ويكون القرار الصادر في هذا الشأن نهائيا وبذلك يفتح بابا جديدا لتسجيل الملكية ويطبق الأحكام النهائية ويحترم حجيتها.
 
وألزمت المادة شركات الكهرباء والمياة والغاز وغيرها من الشركات والجهات والوزارات والمصالح الحكومية عدم نقل المرافق والخدمات أو اتخاذ أي إجراء من صاحب الشأن، يتعلق بالعقار إلا بعد تقديم السند الذي يحمل رقم الشهر أو القيد لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة قانونا، وأناطت المادة باللائحة التنفيذية بيان إجراءات وقواعد تطبيق أحكامها.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة