صورة أرشيفية
هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته؟.. «البحوث الإسلامية» يجيب
إسراء كارم
الثلاثاء، 13 أكتوبر 2020 - 06:28 ص
ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية، سؤالا عبر الصفحة الرسمية على موقع «فيسبوك»، نصه: «هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزوجية قائمة بينهما؟».
وأفادت لجنة الفتوى بالبحوث الإسلامية، بأنه لا يجوز شرعا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي لا زالت الزيجة قائمة بينهما.
واستدلت على ذلك بقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري.
وأشارت إلى أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بين الحكمة من هذا المنع فقال : «إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ» صحيح ابن حبان.
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
صندوق إعانات الطوارئ للعمال تعلن أهم ملفاتها في «الجمهورية الجديدة»
التصالح في البناء.. اليوم بدء استلام أوراق المواطنين
تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة.. العمل تعلن إستراتيجيتها في الجمهورية الجديدة
العمل العربيَّة: ملتزمون بحق العامل في بيئة عمل آمنة وصحية كحق من حقوق الإنسان
إسلام عفيفي: موافقة حماس على المباردة المصرية.. «وضعت الكرة فى ملعب إسرائيل»
سؤالًا برلمانيًا بشأن عدم إنشاء فرع للنيابة الإدارية بمركز دار السلام
مجدي مرشد يثمن موافقة حركة حماس على المقترح المصري لوقف إطلاق النار
برلماني: قرار احتياج إسرائيل لرفح ستكون عواقبه وخيمة
حماة الوطن: جهود مصرية مستمرة لتحقيق السلام في المنطقة