«صحة النواب» تبدأ مناقشة مشروع قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما ‎

مجلس النواب

الثلاثاء، 08 ديسمبر 2020 - 12:33 م

حسام صدقة

بدء اجتماع لجنه الصحة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد العماري لإستكمال مناقشة قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما، وذلك بحضور مسؤولي وزارة الصحة والوزرات المعنية وستناقش اللجنه في اجتماعها اليوم الباب الرابع.   وتضمن الفصل الرابع الآتي :-  أحكام عامة مادة " ١٥ "  يكون استبعاد المتبرع لاسباب  طبية دون غيرها من أسباب التمييز الأخرى ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية. ونصت المادة " ١٦ "  تلتزم كافة الجهات العاملة في مجال عمليات الدم وتجميع البلازما  بسرية بيانات المتبرع والمتبرع إليه وعدم الافصاح  عنها الا  بموجب أمر على عريضة، ويصدر من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية  التابع لها تلك الجهات، أو بقرار من جهة التحقيق المختصة.   ومادة " 17 " يجب على كافة المراكز المعنية بتجميع الدم و البلازما  إجراء الفحوصات الطبية اللازمة التي تحددها اللائحة  التنفيذية قبل استخدام الدم ومكوناته و البلازما  ومشتقاتها، فيما عدا ما تتطلبه أغراض البحث العلمي.   ونصت المادة " 18” “ يحظر الافراج  الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما  أو مشتقاتها المستوردة، أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الامراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وأصدر شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات، وفقا للضوابط والقواعد الأخرى التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن. مادة " ١٩ " يصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضى أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة، وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.   مادة 20 يصدر وزير العدل، بالاتفاق مع كل من وزير الصحة ووزير التعليم العالي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية كل فيما يخصه، قرارا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الاشراف  والرقابة والتفتيش على المنشآت الخاضعة ألحكام هذا القانون.   الفصل الخامس .. الجزاءات .. مادة ٢١  يعاقب بغرامة لا  تقل  عن مائة  ألف جنيه  ولا تجاوز مليون جنيه كل من ارتكب أي من الأفعال الآتية : 1 -أدار مركز تجميع بلازما الدم بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.   2 -أدار مركز تجميع بلازما الدم أو مصنع لتصنيع مشتقاتها بدون ترخيص بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذيه.   3 - من استورد  بلازما الدم من متبرع بالمخالفة لاحكام  هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذ له أو شرع في ذلك. 4 - كل من حصل على دم أو بلازما من متبرع غير لائق طبيا بالمخالفة لاحكام هذا القانون ولائحته  التنفيذية.   5 - كل من خالف حكم المادتين " 15 ،16  " من هذا القانون.   ومع عدم الاخلال  بحقوق الغير حسن  النية، للمحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة  مصادرة  الاجهزة  و الادوات  والمهمات موضوع المخالفة، وغلق المركز أو المصنع وتضاعف الغرامة في حالة العود.   مادة " 22 " يعاقب المسئول عن الادارة  الفعلية للشخص الاعتباري  بذات العقوبات عن الافعال التي ترتكب بالمخالفة لاحكام هذا القانون متى ثبت علمه بها وكان اخلاله  بواجبات الادارة  قد سهل وقوع الجريمة.   ويكون الشخص الاعتباري مسئولا  بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات، إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين به.   باسم ولصالح الشخص الاعتباري .   مادة 23   للجهة مصدرة الترخيص غلق المركز أو المصنع إداريا إذا أدير بدون ترخيص أو بدون اشراف طبيب بشري أو دون مراعاة   المواصفات و الاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية.   وتحدد اللائحة التنفيذية مدة الغلق، وإجراءات ومواعيد التظلم منه والبت فيه.   اقرأ أيضا: «الصحة» تكشف تراجع نسب شفاء مرضى كورونا مع زيادة الإصابات